lundi 30 mai 2011

طرائف الشيخ عبد الحميد كشك

طرائف الشيخ عبد الحميد كشك

عبد الحميد كشك هو عالم وداعية إسلامي، ويعد من أشهر خطباء القرن العشرين في العالم العربي والإسلامي. له أكثر من 2000 خطبة مسجلة ...
اعتقل عام 1965م وظل بالمعتقل لمدة عامين ونصف ، تنقل خلالها بين معتقلات طره وأبو زعبل والقلعة والسجن الحربي ...

كما اعتقل عام 1981م وكان هجوم السادات عليه في خطاب 5 سبتمبر 1981م هجوماً مراً ، وقد لقي كشك خلال هذه الاعتقالات عذاباً رهيباً ترك آثاره على كل جسده ..

كانت خاتمة حياة كشك خاتمة حسنة ، فقد توضأ في بيته لصلاة الجمعة وكعادته ، كان يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد ، فدخل الصلاة وصلى ركعة ، وفي الركعة الثانية ، سجد السجدة الأولى ورفع منها ثم سجد السجدة الثانية وفيها توفي ..
أذكر من طرائفه رحمه الله ..

كان يقول في إحدى خطبه ـ بالمعنى وبالمصري ـ :
(( كنا نبحث عن إمامٍ عادل آمْ طِلِعْلِنا عادل إمام))

وهو الذي قال رحمه الله :ـ
((شريفة فاضل إيه ؟ دا لا هيا شريفة و لا أبوها فاضل))

وما أحلى خطبه التي يتهكم فيها على أسماء الحكام العرب ..
((حسنى مبارك؟؟ حيث لا حسن ولا بركـــــه !! أنور السادات لا نور ولا سيادة؟؟))

يروى عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال :
((دا هما بيؤولوا - يقولوا - دي مصر أم الدن يا ، والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤول - يقول - دا الدنيا ملعون ملعون ما فيها ، يبأ مصر أم الملاعيين))

ويروى أيضاً عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال :
((الظلم تسعة أعشاره عندنا في السجن ، وعشر يجوووووب العالم كله ، فإذا أتى الليل بات عندنا))

ويروى عن الشيخ أن مسجده مزحوم بقوة ذات جمعة ، فقال :
((إخوّنا المباحث في الصف الأول يتأدموا - يتقدموا - علشان إخوانهم المصلين في الخارج))ويروى عن الشيخ أيضاً :
((اللهم صلي على الصف الثاني ، والثالث ، والرابع" فقيل له "والصف الأول يا شيخ" فقال "دا كله مباحث يا اخوّنا))

ومن طرائف وكلمات الشيخ رحمه الله والتي سمعتها منه بأذني :

يقول الشيخ : ((في السجن جابوا لنا سوس مفوِّل)) أي أن السوس أكثر من الفول !!!
يقول عن توفيق الحكيم عندما قال آدم عبيط : ((توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكمة))
ثم يتنهد الشيخ ويقول متأسفا : ((هؤلاء هم أدباؤنا))
يقول عن رئيس إثيوبيا السابق منجستو هيلا: ((يحتوي اسمه على حروف النجاسة كاملة)) !!
يقول عن بو رقيبه : ((لا يجوز لقزم مثلك أن يمد إلى الشمس يد أشلاء ، ارجع فتعلم في الابتدائي فليس عيبا أن تتعلم ولكن العيب أن تقول ما لا تعلم))
يقول عندما علم الناس بنقل أحد الخطباء لمسجد آخر ذهب الناس لذلك المسجد فأصبح المسجد فارغا ولا يوجد غير الجنود فقامت المخابرات بدفع جنيه لمن يصلي في ه ذا المسجد فتجمع كثير من النصارى وغير المصلين ..... ((خد بالك ده جنيه))

قال عن صدام حسين قبل غزو الكويت : ((أول ساندويتش حياكلها صدام الكويت))
يقول عن بابا النصارى : ((آه ياني يللي مالناش بابا))
من أقواله - رحمه الله - التي تستحق أن تكتب بماء الذهب قوله :
((الدنيا إذا ما حلت أوحلت
وإذا ما كست أوكست
وإذا أينعت نعت))

وكان يقول : ((لكل ملك علامات فلما علا (مات)))

وقال عن أم كلثوم :
((امرأة في السبعين من عمرها تقول:خدني لحنانك خدني))
فاستطرد الشيخ: ((يا شيخه خدك ربنا))

وقال عن عبد الحليم حافظ :
((وهذا العندلي ب الأسود عندنا ظهرت له معجزتين
الأولى يمسك الهوى بأيديه
و التانية يتنفس تحت الماء))

ومره من المرات قبض عليه، فضابط جديد يحقق معاه
فقال: ما أسمك
قال: عبد الحميد كشك (والمفترض أن الشيخ مشهور عند المباحث)
قال: ما عملك
فقال الشيخ: مساعد طيار (و معلوم أن الشيخ كان ضريرا)

رحم الله ذلك الأسد
الذي عرض عليه الخروج من مصر فقال: ((هذا ألت و لي يوم الزحف



dimanche 29 mai 2011

شروط دخول واقامة الأجانب في الجزائر

شروط دخول واقامة الأجانب في الجزائر

مقدمة
1- تعريف الأجانب وتصنيفهم .
1-1 تعريف الأجانب .
1-2 تصنيف الأجانب :
1-2-1 الأجنبي المكلف بمهمة .
1-2-2 الأجنبي الذي يخضع للقانون العام .
1-2-3 عديم الجنسية .
1-2-4 اللاجئ .
1-2-5 الأجانب العابرين .
1-2-6 الأجانب الإعتباريين .
2- دخول الأجانب إلى الجزائر .
2-1 شروط الدخول
2-2- وثائق السفر:
1/ جواز السفر
2/ التأشيرات
3/ الدفتر الصحي.
4/ وثيقة السفر
3- شروط اقامة الأجانب في الجزائر
3-1- وضعية الأجانب ازاء القوانين الجزائرية
- الوضع القانوني للأجانب (الجالية الجزائرية بفرنسا)
3-2- طبيعية وشكل بطاقة الاقامة
- الطبيعة
- الشكل
- الاعفاء
3-2-1- طرق واجراءات منح بطاقة الاقامة:
- المعاملات
- اجراءات المنح والتجريد
3-2-2- أصناف بطاقة الاقامة:
- بطاقة اقامة رقم 1 -2 -3 -4.
3-2-3- طرق واجراءات سحب بطاقة الإقامة من الأجنبي
3-2-4- نظام اللاجئين وعديمي الجنسية
4- شروط خروج الأجانب
4-1- الخروج الاداري:
- الأجنبي غير المقيم
- الأجنبي المقيم "تأشيرة الخروج النهائي، تأشيرة الخروج والعودة"
4-2- الخروج الاكراهي والاجراءات القانونية المتخذة:
- الطرد
- الرد
- الاقامة الجبرية
- الاجراءات
- العقوبات

مقدمة :
يحدد مركز الأجنبي في الدولة بمجموع القواعد القانونية الخاصة بالأجانب ، والتي تميزهم عن الوطنيين ، من حيث التمتع بالحقوق العامة والخاصة ، وتحدد أهليتهم للتمتع بتلك الحقوق ، إذ لا يستطيع الأجنبي أن يتمتع بحق من الحقوق ، في دولة من الدول ، أو يمارسه ، إلا إذا اعترف له بذلك . ولهذا فإن نشاطه القانوني يأتي بعد تحديد مركزه القانوني ، فإذا أجاز له القانون التمتع بالحق ، بدأت عند ذلك مسألة ممارسته لهذا الحق ،وتعيين القانون الذي يمارس حقه بموجبه وبشكل أوضح . إن مسألة تحديد القانون الذي يحكم تصرفاته القانونية ، تثار بعد تحديد مراكزه القانونية ، وتحديد هذا المركز هو من إختصاص القانون الداخلي للدولة ، التي يراد تحديد مركز الأجنبي فيها ، ولا ينازعه في ذلك قانون دولة أخرى ،على أن يراعي هذا القانون الداخلي المعاهدات والإتفاقيات الدولية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الدول أو عالمية كميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي ينص في مادته 13 من أن "لكل فرد حق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ، وفي مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده ".
كما تنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الإضطهاد ".
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966 ينص في المادة 26 منه بأن "الناس جميعا سواء أمام القانون ، ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته ، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب ،كالعرق ، أو اللون أو الجنس أواللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو غير ذلك من الأسباب ، ومهما راعى القانون الداخلي هذه الإتفاقيات فإن الفرق بين الوطني والأجنبي يبقى قائما.
إن موضوع مركز الأجانب يرتبط تمام الإرتباط بموضوع التوزيع الجغرافي للأفراد ، ذلك لأن معرفة المساواة في الحقوق أو عدمها بين الوطنيين والأجانب وبين المقيمين وغير المقيمين تتطلب بادئ الأمر معرفة من هو الأجنبي المقيم أو غير المقيم ،أي تحديد الجنسية والموطن ثم تحديد حقوق والتزامات كل منهم .
فيض من الأسئلة تختلف الإجابة عنها ، باختلاف الحقوق والدول والعصور فقد أنكرت المدنيات القديمة الشخصية القانونية للأجنبي يوم أن كان في حكم الأشياء غير أهل التمتع بالحقوق ولا يمكن في إستطاعته التعاقد أو الزواج .
وكانت المجتمعات القديمة تعتبر الأجنبي متطفلا على البلد الذي يقيم أو تستطرق فيه وتعامله معاملة قاسية وكان بالنسبة إليها إما أن يعتبر عدوا أو ضيفا وفي كلتا الحالتين لم يكن عضوا في استطاعته التعاقد أو الزواج .
وفي زمن الإقطاع كان الأجانب كالغنائم ، ليس لشخصهم أو مالهم حرمة، إذ يتحكم الإقطاعيون بأموالهم وأشخاصهم ونسائهم ، ولا يستطيعون أي تصرف قانوني ، كما أن أموالهم ، إن وجدت لهم أموالهم بعد موتهم ، لم تكن تتنقل بطريق الميراث إلى أقاربهم بل ترجع إلى سيد الأرض .
أما في القرن العشرين ، فقد إحتوت الوثيقة العالمية لإعلان حقوق الإنسان في مادتها السابعة ،بحق كل فرد في الإعتراف بشخصيته القانونية محل وجد . ومع أن هذا النص لا يتضمن حتما مساواة الأجنبي بالوطني ، ولا يتضمن الإعتراف لهم بالحقوق ، إلا أنه أقر مبدءا مهما وهو الشخصية القانونية للأجنبي ،كحق معترف به ،لا تفضلا من الدولة التي يحل فيها وإنما من العرف .
ولحل هذه الإشكالات كلها ،نسعى من خلال هذا البحث إلى تحديد شروط دخول ، إقامة وخروج الأجانب .

1- تعريف الأجانب وتصنيفهم :

إن سعي المجتمع الدولي الحديث إلى الإندماج والإتحاد مع إلغاء الحدود ، كما هو الحال بالنسبة لأوربا ، لم يمنع الدول المشكلة لهذا الإتحاد الإحتفاظ بجنسيتها كل على حدى ، عكس الإتحاد السوفياتي الذي كان قبل تفكك جمهورياته،يتمتع جميع رعاياه بجنسية الإتحاد ، و حاليا كل إسترجع جنسيته مع الإستقلال الذاتي لبعض الجمهوريات مثل : أذربجان ، أوزبكستان ، تشيشينيا ، جيورجيا و كزاخستان ...........الخ .
إذا فالجنسية هي المعيار الذي نعتمد عليه في التمييز بين المواطن و الأجنبي ، كقاعدة عامة ،بالإضافة إلى عامل اللغة ، نفس الشيء قد ينطبق على عديمي الجنسية.
1-1 تعريف الأجانب :
*- التعريف اللغوي : الأجنبي هو الغريب البعيد الذي لا ينقاد ، أو الجار من غير قومك أو البعيد .
*- التعريف القانوني : يعتبر أجنبيا كل شخص طبيعي أو معنوي يتواجد على التراب الوطني، و لا يحمل الجنسية الجزائرية سواء كانت لهذا الشخص جنسية دولة أخرى أو عدمها ، و ذالك طبقا لنص المادة الثانية من الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21/07/1966 .
1-2 تصنيف الأجانب :
1-2-1 الأجنبي المكلف بمهمة :
*- مهمة دبلوماسية أو قنصلية : إن دخول هؤلاء يخضع للشروط المحددة في الإتفاقيات السياسية الثنائية ، و أساليب المعاملة بالمثل ، مع العلم أن وجود هذه الفئة في الجزائر يتم على أساس الإعتماد الدبلوماسي المسبق من طرف الدولة الجزائرية .
لذالك فإن السفير أو السفراء المفوضون فوق العادة ، هم الذين يحملون جواز السفر الدبلوماسي و يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية .
*- الأجانب المكلفون بمهمة في منظمة دولية بالجزائر : إن وجود هذا النوع من الموظفين في الجزائر يتم على أساس الإعتراف الدولي ، و الموافقة الدولية المسبقة ضرورية ، باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الهيئة أو المنظمة الدولية التي يعمل فيها الشخص الأجنبي ، كموظف أو خبير أو مستشار، لذا فهو مجبر على تقديم الوثائق التي تدل على هذه الصفة ،عند المرور عبر الحدود .
1-2-2 الأجنبي الذي يخضع للقانون العام : و هو الأجنبي العادي ،الذي يحق له الدخول ، التجول ،التنقل ، و الخروج ، و لقد نظم المشرع الجزائري شروط الدخول و الإقامة و التنقل للرعايا الأجانب ، في الأمر 66-211 المؤرخ في 21/07/66 و المرسوم رقم 66-212 بنفس التاريخ .
1-2-3 عديم الجنسية : عديم الجنسية هو الشخص الذي يعتبر أجنبيا من وجهة نظر قوانين الجنسية ، في جميع الدول ،بمعنى أنه لا تنطبق عليه صفة الوطني في دولة ما .
و ينتج انعدام الجنسية عن أسباب متنوعة ، من بينها التجريد من الجنسية على سبيل العقاب ، بإسقاطها عن الوطني الأصيل ، أو سحبها من الأجنبي المتجنس،أضف إلى ذلك الميلاد لأب عديم الجنسية ، في دولة لا تأخذ إلا بحق الدم،أو الميلاد لأب مجهول في هذه الدولة ، و كذا انعدام جنسية الزوجة ، نتيجة لما يقضي به قانون جنسيتها من فقدها للجنسية بالزواج من أجنبي ، بينما لايعطيها قانون الزواج جنسية ، و يمكن تصور نفس الفرض بالنسبة للأولاد القصر أيضا .
الاعتداد بقانون الدولة الذي اتخذه عديم الجنسية موطنا أو محل إقامته ، وقد جاء بهذا الخصوص : نص المادة 22 من الفقرة الثالثة من القانون المدني الجزائري الصادر في 26/09/1975 على أنه "في حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه " وذلك باعتبار أن الموطن أو محل الإقامة ،هو بمثابة ضابط إسناد احتياطي ، ينبغي الإستعانة به إذا تعذر الإسناد على أساس جنسية الشخص ، وهذا هو الحل الذي أخذت به الإتفاقيات الدولية المنظمة لحالة اللاجئين , والتي أبرمت في جنيف عام 1933-1951 وهو أيضا المعيار المتبع أمام محاكم كثير من الدول.
وأخيرا إذا تعذرت الاستعانة بمعيار الموطن ،أو محل الإقامة ، باعتبار أن عديم الجنسية ليس له موطن أو محل إقامة , فالعبرة حينئذ بقانون القاضي الذي يفصل في النزاع.
1-2-4 الأجانب العابرون : هم :
-الموجودون على ظهر السفينة الراسية مؤقتا في إحدى الموانئ الجزائرية.
-العابرون عن طريق الجو.
-العابرون للتراب الوطني.
-وعلى حسب الحالات نميز نوعين من البحارة الأجانب :
*- البحري المتوقف : لمغادرة البحري المتوقف السفينة ، قصد زيارة أو شراء بعض اللوازم ، يجب عليه أن يتحصل على رخصة التوقف من قبل السلطات المختصة ، وهذه الرخصة لا تتجاوز مدة صلاحياتها 48 ساعة.
*- البحري العابر: عند دخول البحار إلى التراب الوطني ، تسلم له رخصة مرور البحار ، تمكنه من الإلتحاق بوحدته أو موطنه الأصلي ، وعند الخروج تسحب منه هذه الرخصة ، التي سلمت له من طرف مصالح شرطة الحدود.
وبالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد ، تكون مدة صلاحية رخصة العبور (08) أيام.
1-2-5 اللاجئ : اللاجئون السياسيون هم الأشخاص الذين يطلبون من الدولة الجزائرية السماح لهم بالدخول لها والإقامة فيها .ومن هذا المنطلق يمكن تعريف اللاجئ السياسي ، على انه الشخص الذي ترك بلده الأصلي لأسباب غالبا ما تكون سياسية ، وذلك بقصد الإقامة في بلد آخر، مستعد لاستقباله ، ويضمن له الحماية المطلوبة ،ويصنف ضمن الأجانب ذووا الوضعيات الخاصة.
1-2-6 الأجانب الإعتباريون :
*- تعريف : الشخصية الإعتبارية هي صفة يضفيها القانون على مؤسسة أو شركة أو هيئة .....الخ.
وذلك طبقا للمواد49/52 من القانون المدني الجزائري ،إذن فالشخصية هي اعتبارية حقيقة قانونية .
-إن الشخص الإعتباري الأجنبي ، يخضع للقانون الوطني بالنسبة لنظامه القانوني،من حيث نشأته وحياته وإنقضائه ، ومع ذلك يعامل معاملة الأجانب من حيث مدى تمتعه بالحقوق ، وهذا ما ينطبق على الشركات الأجنبية حسب ما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 50 ق.م والتي تنص على :"الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر".
أما بالنسبة للجمعيات فقد حددها القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04/12/1990 والذي خصص الباب الرابع منه للجمعيات الأجنبية من حيث تعريفها ، إنشائها ، كيفية ممارسة نشاطها وحتى وقفها.
1- دخول الأجانب إلى الجزائر : يمثل الأجنبي الفرد الذي لا يحمل الجنسية الجزائرية إما لأنه ينتمي إلى جنسية أخرى أو لأنه عديم الجنسية .
يحق للأجنبي بعد دخوله إلى لجزائر التنقل بحرية ضمن التراب الوطني مع التحفظ بالتزامه تقديم الأوراق والوثائق الي تثبت وجوده النظامي فيه ، بناءا على أي طلب من قبل أعوان السلطة المادتان 13-14 من الأمر .
غير أنه يتعين على الأجنبي الذي يود الدخول إلى الجزائر أن تتوفر لديه بعض الشروط وأن يقدم بعض الوثائق .
2-1 شروط دخول الأجانب : يجب على كل أجنبي يريد الدخول إلى التراب الجزائري أن يكون مزودا بوثائق السفر ولدى بلوغه الحدود ينبغي عليه ان يتقدم إلى مركز الشرطة في الميناء أو المطار أو محطة الحدود . حيث تقوم مصالح الشرطة من التأكد من حملة الوثائق والتأشيرات النظامية وذلك طبقا للأحكام المادتين 4 و5 من المر 66-211 المؤرخ في 21/07/1966 حيث تقوم هذه الأخيرة بدمغ جواز سفره بخاتم يحمل تاريخ اجتياز الحدود كما يحق ايضا لأعوان الجمارك طلب تقديم جواز سفر .
2-2 وثائق السفر : يشترط لدخول الجزائر حمل جوا ز سفر صادر عن البلد الأجنبي ، أو حمل وثيقة سفر صادرة عن البلد المضيف ويجوز إذا اقتضى الأمر اشتراط تقديم دفتر صحي .
2-2-1 جواز السفر : هو عبارة عن وثيقة إدارية رسمية تسلمها السلطات المختصة من قبل البلد الذي ينتمي إليه الأجنبي تمكننا من معرفة جنسية الأجنبي القادم إلى التراب الوطني وهويته ويشترط أن تتضمن هذه الوثيقة إلزاميا :
*- مدة صلاحية جواز السفر .
*- الهوية الكاملة وصورة الأجنبي .
*- توقيعه وتوقيع السلطة التي أصدرتها .
ويحق للأولاد الذين يقل أعمارهم عن 15 سنة إما أن يحملوا جواز سفر فردي أو يسافروا بواسطة جواز سفر الشخص الذي يرافقهم شريطة أن يتضمن هذا الجواز حالتهم المدنية وصورتهم ، أما الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 07 سنوات فإن تدوين الحالة المدنية يكفي ، ولجاز السفر أنواع نذكر من بينها :
-جواز سفر فردي : ويكون لشخص واحد متضمن الحالة المدنية وصورة شمسية.
-جواز سفر لعدة أشخاص : يمنح هذا الجواز للزوجين والأولاد القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ولكل واحد منهم صورة .
-جواز سفر جماعي : هو عبارة عن قائمة موقعة من طرف الولاية تعتبر كوثيقة سفر .
-جواز سفر لمهمة رسمية : يمنح هذا الجواز من طرف وزارة الخارجية لبلد الأجنبي بطلب من الوزارة قصد مهمة في الخارج .

-جواز سفر دبلوماسي : هذا الجواز تمنحه وزارة الخارجية للدبلوماسيين وهو ذو لون خاص غالبا أحمر .

2-2-2 وثيقة السفر : تمنح هذه الوثيقة من قبل وزارة الخارجية للدولة ذات سيادة للأجانب الذين يتمتعون بحماية البلد المضيف كوضع الرعايا الفلسطينيين والبوليزاريو نظرا لعدم حصولهم على استقلالهم التام والاعتراف لهم بوثائقهم الرسمية كما تمنح هذه الوثيقة أيضا للاجئين وعديمي الجنسية الذين تقبل استقبالهم لديها .
2-2-3 الدفتر الصحي : إن تنقل الأشخاص بين دولة وأخرى ينطوي على مخاطر نقل بعض الأمراض والأوبئة المعدية كالكوليرا والسيدا وداء الالتهاب الرئوي اللانمطي (sars) لذلك تلجأ الدول إلى إبرام الاتفاقيات وتضع القواعد المتعلقة بالصحة ومنها إلزام المسافرين بحمل دفتر يثبت أنه أجروا التطعيم في بلدهم وأنهم معافون .
فكل من يدخل الجزائر يجب أن يلزم بالقواعد القانونية الدولية والداخلية المتعلقة بالصحة .
2-2-4 التأشيرات : إن وثيقة السفر أو جواز السفر الوطني لا يكفي وحده للدخول إلى التراب الجزائري ولكن يجب أن يكون مرخصا للأجنبي بالدخول إلى التراب الجزائري بواسطة التأشيرة التي تسلمها السلطات القنصلية أو الهيئات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر وأن الأجنبي الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر إلى أكثر من المدة الممنوحة له بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني الجزائري لا يمكن أن يحصل إلا على تمديد واحد لإقامته لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر .
وعلى الأجنبي الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر أكثر من المدة الممنوحة له بموجب التأشيرة دون أن يريد إقرار إقامته العادية أن يقدم الطلب بذلك إلى والي الولاية التابع لها محل إقامته وفي ظرف خمسة عشر 15 يوما قبل تاريخ انتهاء مدة التأشيرة القنصلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية على هذا النحو ستة أشهر .
وكقاعدة عامة فإنه لا يمكن للأجنبي الحامل لتأشيرة إلى التراب الوطني بدونها إلا أنه يجوز استثناءا منحه تأشيرة التسوية صالحة لثلاثة أشهر من طرف مصالح أمن الحدود وإذا أبدي أعذارا مقبولا لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية من ممثلي بلدنا في الخارج وبذلك تقوم مصالح المن مقام القنصلية الجزائرية على شرط أن لا يكون هذا الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد حسب الحالات والتعليمات التي تمنح فيها هذه التأشيرة ، أي تأشيرة التسوية في :
*- حالة حسن النية : إذا تبين أن الأجنبي وقع في خطأ تسبب فيه إدارة جزائرية .
*- أسباب إنسانية : إذا تبين أن الأجنبي لم يتمكن من الحصول على التأشيرة العادية لأسباب إنسانية عاجلة للحضور إلى الجزائر قصد زيارة مريض أو جنازة .
*- القوة القاهرة : والتي تجبر السفن والطائرات على تحويل اتجاهها لسبب حادث أو خلل تقني .
ويترتب على طلب الأجنبي التأشيرة تسديد الرسوم القنصلية المحددة طبقا للمادة 09 من المرسوم رقم 66-212 وهي على ثلاثة أنواع :
-رسوم عن التأشيرة القنصلية .
-رسوم عن تأشيرة التسوية .
رسوم عن تأشيرة التمديد وأن هذه الرسوم تتغير وفقا لقانون المالية السنوي .
3-1 وضعية الأجانب إزاء القوانين الجزائرية :
يعتبر إستبعاد الأجانب من التمتع بالحقوق السياسية تقليدا دارجا ، وقاعدة ذات تطبيق عام ، إذ لا يحق للأجنبي أن يكون ناخبا أو منتخبا ، أو أن يشتغل منصب في الوظيفة العامة ، لأن كافة هذه الحقوق تمثل إمتيازا محصورا بالمواطنين لوحدهم .
وهذا يعني أن الدخول إلى الهيئات السياسية وممارسة سلطة أو وظيفة ما حكومية أو إدارية ، محرمان عليه باعتباره لا ينتمي إلى المجموعة الوطنية ، وبالتالي لا يحق له المشاركة في نشاطاتها أو بتسييرها بأية صفة أو درجة كانت ويترتب على ذلك أن الأجنبي معفى من الإلتزامات العسكرية ، لأن الخدمة العسكرية أو الوطنية تمثل واجب يرتبط بجنسية الشخص ويمكن القول بصورة عامة ، أن الحقوق المعترف بها للأجانب هي حقوق مدنية أو حقوق خاصة ، غير أن منحها لا يتم بصورة إجمالية ، وإما عن طريق بحث كل حالة على حدا ، وعلى كل حال تعتبر منتمية إلى كل فروع القانون الداخلي ، أو إلى القانون الإتفاقي ، أكثر من إنتمائها إلى القانون الدولي الخاص . وهكذا فإن النصوص القائمة تمنح أو ترفض أو تنظم منح هذا الحق أو ذاك . بينما لا يوجد في بعض الأحيان أي نص على الإطلاق ، ويجب حينئذ اللجوء إلى المنهج التكميلي الوارد في المادة الأولى من القانون المدني أي اللجوء إلى الشريعة الإسلامية ، وفي حلة عدم وجود نص إلى العرف ، وإذا اقتضى الأمر ، على القانون الطبيعي ومبادئ العدالة .
سوف تستعرض فيما يلي أم الحقوق المدنية المرتبطة بالشخص من جهة والمرتبطة بنشاطه من جهة أخرى .
3-1-1 الحقوق المرتبطة بالشخص : يمكن أن تنشأ حقوق الأجانب عن طريق تطبيق قاعدة التنازع الجزائرية ، أو عن طريق تطبيق القانون الداخلي ، أو تفسيره ، أو نتيجة الإجتهاد القضائي .
*- الحقوق الناجمة عن تطبيق قاعدة التنازع : ينجم حق ما عن تطبيق القانون الجزائري أو قاعدة التنازع ، التي يتضمن تطبيقها امتداد المنفعة التي قد تنجم عن ذلك ، إلى الرعايا الأجانب .
- هذه هي حالة كافة القواعد المتعلقة بالحالة الشخصية ، بما في ذلك القواعد الإرثية ، حيث يتم تحديد الحق في الإرث بموجب القانون الوطني العائد للمالك » المورث « وفقا لأحكام المادة 16 من القانون المدني ، مما يستتبع إمكانية إستفادة الأجنبي من هذا الحق .
إن حق الأجنبي في التبرع أو تلقي الهبة بدون عوض غير مقنن . وإذا كانت مشروعية الهبة لصالح الجزائري تفرض نفسها إنسجاما مع المنطق السليم ، فإن الواجب لا يبدوا مؤكدا في حالة الهبة الممنوحة إلى أجنبي .
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المواد 202 وما بعدها من قانون الأسرة ، المتعلقة بالهبة ، لا تأخذ بعين الإعتبار الجنسية . فهل يمكن والحالة هذه يكون القانون بمثابة ترخيص ضمني بجواز الهبة إلى أجنبي ؟ إن تمثيل الهبة بالهبة الوصائية من قبل القانون الوضعي ، وهذا حريا على ما درجت عليه الشريعة الإسلامية ، يدعونا إلى قبول هذا التفسير وهكذا فغن المادة 776 من القانون المدني تعتبر كل عمل قانوني تم خلال آخر مرض بهدف التبرع ، تصرفا وصائيا يخضع لقواعد الوصية ، مهما كانت التسمية المعطاة لهذا العمل . كما أن المادة 204 تحول من جهتها إلى هبة وصائية ، الهبة الصادرة عن شخص ، خلال مرض أدى إلى وفاته، أو المصاب بمرض خطير ، أو الموجود في حالة خطرة وفي هذه الحالة تخضع الهبة المحولة على هذا النحو ، لقواعد الوصية . وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن المادة 200 من قانون الأسرة ، تميز صراحة الوصية بين أشخاص ينتمون إلى ديانات مختلفة ، فهل يحق لنا والحالة هذه أن نعتمد ذات الحل على سبيل القياس ، بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى جنسيات مختلفة ؟ حتما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المادة مشبعة بتأثير القانون الإسلامي ، وتعلق على اختلاف الديانات أهمية أكبر من اختلاف الجنسيات .
*- الحقوق الناجمة عن القانون أو عن تفسيره : قد تنجم الحقوق مباشرة عن القانون أو عن تفسيره .
- فلأمر رقم 70/20 بتاريخ 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية نصت المادة 17 منه أن ضابط الأحوال المدنية أو القاضي المختص بتحرير عقد الزواج ، هو العائد لموطن الزوجين أو أحدهما أو المكان الذي توجد فيه إقامة الزوجين المقبلين طيلة شهر على الأقل قبل تاريخ الزواج ، وهذه المدة غير مطلوبة بالنسبة للمواطنين مما يدل على أن الحق في الزواج لا يثير أية مشكلة إذ يحق لغير المواطنين الزواج مقابل توفر مهلة الشهر المحددة في الفترة سالفة الذكر .
-كما نصت المادة 28 منه على الحق في اللقب إذ تلحق لقب الشخص بأولاده ولا تستبعد في ذلك لأجنبي ، مما يعني أنه يحق له الاستفادة من حماية اسم أسرة الجزائريين.
- إن حرية البيع والشراء غير مقننة بموجب نص عام لذا يجب التفريق بين العقارات والمنقولات .
فالبنسبة للعقارات فقد نصت المادة الأولى من المرسوم 72/32 والمؤرخ بتاريخ 21 جانفي 1972 على أن التنازلات عن العقارات والحقوق العقارية العائدة لأشخاص طبيعيين أجانب مقيمين عادة بالخارج تعتبر باطلة وليس لها أثر ، لذا لم تقترن بترخيص مسبق صادر عن وزارية المالية ، أما فيما يتعلق بشراء عقار يقع في الجزائر من قبل أجنبي فإن استبعاد تمتع الأجنبي بهذا الحق يفرض نفسه نظرا لعدم وجود نص عام حول الموضوع .
- اما فيما يخص المنقولات فيتوقف الأمر على قيمة موضوع الصفقة وعلى اهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني ، وهكذا فإن المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه تشترط ترخيصا مسبق صادر عن وزارة المالية بالنسبة لكافة العمليات الجارية عن القيم المنقولة والحصص الاجتماعية الجزائرية والأجنبية ، إذا تمت هذه العمليات من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين بالخارج ، وتقوم ادارة المالية الخارجية التابعة لوزارة المالية يمنح أو يرفض هذا الترخيص .
*- الإجتهاد القضائي : ويعود أخيرا إلى الاجتهاد القضائي أن يقرر استفادة الأجنبي من بعض الحقوق في حالة سكوت القانون . هذه هي حالة حق التقاضي ، الذي علمت محكمة استئناف الجزائر بأنه يشكل حقا طبيعيا وليس حقا مدنيا محصورا بالمواطنين ، وهذا يعني أنه يحق للأجانب ولوج المحاكم الجزائرية بحرية تامة .
اما فيما يتعلق بالحق النقابي الذي يعترفا الدستور في مادته "60" لكافة العملين "ضمن نطاق القانون " فإن القضية لا تثور إلا بالنسبة لاختيار المرء لنقابته وحرية الانتساب إلى نقابة أم لا . وهي قضايا لا تكتسي أية أهمية .
وفي الأخير يمكن القول بصورة عامة أن كل قضية أو مسألة لم يتعرض لها القانون في نصوصه يجب أن يكون بالإمكان عرضها على المحاكم التي تفصل بشأنها .
3-1-2 ممارسة النشاط : يظم القانون بنصوص واضحة عملية نشاط الأجانب ضمن التراب الجزائري ، وسواء كان هذا النشاط مأجور أو غير مأجور.
*- ممارسة نشاط مأجور : كي يتمكن الجنبي من ممارسة عمل مأجور في الجزائر ، يتعين عليه أن يحصل على إجازة عمل أوعلى ترخيص بالعمل المؤقت . والسمة المميزة للتنظيم الجزائري الجديد في هذا الميدان أن هذه الإجازة أو هذا الترخيص لا يمنحان إلا إذا كان مركز العمل المراد إشغاله لا يمكن أن يشغل من قبل عامل وطني وهذا من وزارة العمل لليد العاملة الجزائرية .
وقد صدر القانون رقم 81-10 بتاريخ 11 جويلية 1981 ، ليحل مكان الأحكام التشريعية السابقة المتعلقة بعمل الأجانب .
ويتسم هذا النص شمولية تطبيقه مهما كانت صفة رب العمل . القطاع العام أو المؤمم أو القطاع الخاص . والواقع أن هذا القانون سري حسب أسبابه الموجبة على قانون 05 أوت 1978 ، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، وعلى قانون الصفقات العامة المؤرخ 17 جوان 1967 ، وعلى الأمر المؤرخ 05 أوت 1971 المتعلق بشروط استخدام الأجانب ، وعلى الأمر المؤرخ 29 أفريل 1975 المتعلق بشروط العمل في القطاع لخاص ، وأخيرا على مرسوم 12 أكتوبر 1969 المتضمن تجديد شروط استخدام الأجانب في مصالح الدولة ، والجماعات المحلية والهيئات العامة . كما ان المادة 26 من النص تلغي كافة الأحكام المخالفة .
وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون ، على ضرورة حصول الأجنبي الذي يعتزم ممارسة نشاط مأجور في الجزائر، على إجازة عمل أو ترخيص عمل مؤقت ، يتم منحها من قبل وزارة العمل ، مع التحفظ فيما يتعلق بأحكام معاهدة أو اتفاقية دولية .
كما صدر عام 1982 المرسوم رقم 82-510 بتاريخ 25 ديسمبر 1982 "الجريدة الرسمية 1982 "الذي يتضمن تجديد إجراءات منح إجازة العمل والترخيص بالعمل المؤقت .
*- ممارسة نشاط غير مأجور: إن القانون المشترك لممارسة مهنة غير مأجورة يتمثل في المرسوم رقم 75-111 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 المتعلق كممارسة الأجانب لمهنة تجارية ، أو صناعية ، أو حرفية ، أو حرة .
وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أن الأجانب الذين يتصرفون لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر يخضعون لقانون التجارة وكذلك للتشريع النافذ المتعلق بوضعية الأجانب ويتعلق الأمر هنا بالأمر المؤرخ في 21 جويلية 1966 حول وضعية الأجانب . الذي تحرم المادة 29 منه الرعايا غير الجزائريين ممارسة مهنة إذا لم يكن بحوزتهم بطاقة مهنية أو ترخيص يقوم مقامها . وقد أعادت المادة 18 من مرسوم التطبيق رقم 66-212 بتاريخ 21 جويلية 1966 . التذكير بأن ممارسة النشاط المهني تتطلب الحصول على ترخيص صادر عن المصالح المختصة .
غير أن الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يشكل النص القانوني الأساسي الذي ينظم بصورة تامة ممارسة مهنة غير مأجورة من قبل الأجانب .
إذ ينص هذا الأمر على فتح سجل في كل ولاية ، يتم فيه تسجيل الأجانب التجار والصناعيين والحرفيين حاملي البطاقة المنصوص عليها في المادة الرابعة منه حسب التسلسل الزمني والعددي .
كما لا يجوز منح هذه البطاقة إلى الأجانب الذين لايحملون بطاقة مقيم أجنبي ويجوز سحب بطاقة المهنة إذا ثبت ادلاء صاحبها بيانات كاذبة بغية الحصول عليها ، أو إذا تم إعلان إفلاسه ، أو حكم عليه لارتكابه إحدى الجرائم والجنح العائدة للقانون المشترك . ويتعين على الأجنبي في حالة مغادرته للتراب الوطني بصورة نهائية ، أن يعيد البطاقة إلى السلطة الإدارية التي منحته إياها .
*- الوضع القانوني للجالية الجزائرية بفرنسا : بعد وصول الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى الحكم قامت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية بخصوص المهاجرين ، وهذه الإجراءات تتمثل في :
- إلغاء منشور ستولير المتعلق بالهجرة المؤرخ في 10جوان 1980 لمساسه بحقوق الأجانب .
- إلغاء جميع القرارات التعسفية والمخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
- الوقف الفوري لإجراءات إبعاد الأجانب من فرنسا بصفة مؤقتة إلى أن تتخذ إجراءات جديدة من شأنها توفير الشروط الضرورية لحماية هؤلاء الأجانب ، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم حسب مايستوجبه القانون ثم الوقف بصفة نهائية لإجراءات إبعاد الشباب من أصل أجنبي المقيمين بفرنسا .
- إبلاغ السلطات الإدارية الإقليمية وخاصة دوائر الشرطة بالكف عن الممارسات والأعمال الغير مشروعة اتجاه المقيمين الجانب .
- تسوية الوضعية الإدارية للعمال الأجانب وعائلاتهم بفرنسا وذلك بتمكين الاسرة من الالتحاق برب الأسرة المقيم بفرنسا مع تجديد رخص العمل وبطاقات الإقامة حسب ما يقتضيه القانون .
- القيام بدراسة حالة الجانب ، الذين دخلوا إلى فرنسا قبل جانفي سنة 1981 ، والذين لم يحصلوا على وثائق الإقامة وذلك قصد تسوية حالات الأفراد الذين يثبتون أنهم يمارسون حرفة أو مهنة حرة او أن لهم وظيفة دائمة أو عمل دائم .
وهذه التدابير تسري إلى حين إصدار قانون يضمن حقوق الرعايا الأجانب بفرنسا ، بما في ذلك حق تكوين الجمعيات .
كما أكدت الحكومة الفرنسية الجديدة إرادتها في رسم سياسة جديدة تخص الرعايا الأجانب بمراعاة حالاتهم الاجتماعية والثقافية والقانونية واعتبارهم قوة منتجة تشارك في بناء فرنسا وازدهارها .
وفعلا تم التوقيع بتاريخ 11يوليو سنة 2001 على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 ويتضمن هذا الملحق الإجراءات الجديدة التي تنظم تنقل وإقامة الرعايا الجزائريين بفرنسا بمختلف فيئاتهم والتجميع العائلي ، وهكذا جاء في هذا الملحق أو البروتوكول مايلي :
أولا : إن أعضاء العائلة التي تستقر بفرنسا تكون بحوزتهم شهادة إقامة مدة صلاحيتها هي نفس المدة المنصوص عليها في شهادة الإقامة للشخص الذي يلتحقون به وتكون صالحة لمدة سنة على الأقل ، ومقيما بفرنسا منذ سنة على الأقل .
وإذا كان منح شهادة الإقامة لأعضاء العائلة يخضع لتسليم رخصة تجميع عائلي من طرف السلطة الفرنسية المختصة ، فإن الاتفاقية بين هذه الأخيرة لا يمكنها رفض التجميع العائلي إلا لأحد الأسباب التالية :
- إذا لم يثبت الطالب موارد مستقرة وكافية لتلبية حاجيات عائلته ، وتؤخذ بعين الاعتبار كافة موارد الطالب وزوجه بمعزل عن الإعانات العائلية ، وأن عدم كفاية الموارد لا يبرر الرفض إلا إذا كانت هذه الأخيرة مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون .
- إذا كان الطالب لا يملك أو لن يملك لدى تاريخ وصول عائلته إلى فرنسا سكنا يعتبر عاديا لعائلة مماثلة تعيش بفرنسا .
كما يمكن ان يستثنى من التجميع العائلي نوعين من الأعضاء هما :
-كل عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في النظام الطبي الدولي .
-كل عضو من العائلة مقيم بسند آخر أو بطريقة غير شرعية على الإقليم الفرنسي .
وهناك استثناء آخر من التجميع العائلي عندما يكون أحد الرعايا الجزائريين مقيما على الإقليم الفرنسي من الزوجة الأولى، وهو في وضعية زوجية غير مطابقة للتشريع الفرنسي لا توافق على منح مزايا للتجميع العائلي لزوجة أخرى إلا أن أطفال هذه الزوجة الأخرى يمكنهم الاستفادة من التجميع العائلي إذا توفيت هذه الأخيرة أو جردت من حقوقها الأبوية طبقا لحكم أو قرار من جهة قضائية جزائرية.
ثانيا : إن الرعايا الجزائريين الذين يقيمون بصفة عادية ودائمة بفرنسا تسلم لهم شهادة إقامة صالحة لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد بنفس الشروط .
وإن هذا الرعية الجزائري في حالة ما إذا اتخذ أو يتخذ مقر إقامته الاعتيادية خارج فرنسا وهو يتمتع بمعاش إسهامي للشيخوخة كحق شخصي أو متفرع ، مدفوعا بمقتضى نظام قاعدي فرنسي للضمان الاجتماعي ، سيستفيد بناءا على طلبه من شهادة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات تحمل إشارة "متقاعد" وإن هذه الشهادة تسمح له بالدخول إلى الإقليم الفرنسي في أي وقت للإقامة به لمدة سنة واحدة في كل مرة إلى أن تنتهي مدة صلاحية شهادة الإقامة ، التي يعاد تجديدها بقوة القانون غير أنها لا تمنح الحق في ممارسة أي نشاط مهني .
أيضا أن زوج صاحب شهادة الإقامة المتضمنة إشارة "متقاعد" والذي أقام برفقته في فرنسا بصفة منتظمة ، يستفيد من شهادة إقامة تمنحه نفس الحقوق وتحمل إشارة "زوج متقاعد" .
ثالثا : تسليم شهادة الإقامة الصالحة لمدة سنة والحاملة لإشارة "حياة خاصة وعائلية بقوة القانون "، للرعايا الجزائريين من الفئات الآتية :
-الرعية الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل إقامته الغادية في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات إذا كان قد أقام هناك خلال هذه المدة بصفة طالب .
-الرعية الجزائري المتزوج من رعية تحمل الجنسية الفرنسية شرط أن يكون دخوله الإقليم الفرنسي قانونيا أو يحتفظ القرين بالجنسية الفرنسية وحينما يكون الزواج قد احتفل به في الخارج .
-يجب أن يكون قد سجل مسبقا في سجلات الحالة المدنية الفرنسية .
الرعية الجزائري المتزوج من رعية أجنبية حائزة على شهادة إقامة مدتها سنة وتحمل إشارة "علمي " شرط أن يكون دخوله التراب الفرنسي تم بطريقة قانونية .
-الرعية الجزائري الذي يمثل الأصل المباشر لطفل فرنسي قاصر مقيم بفرنسا ، شرط أن يمارس ولو جزئيا ، السلطة الأبوية اتجاه هذا الطفل أو أن يلبي احتياجاته حقا ، وعندما تكون صفة الأصل المباشر لطفل فرنسي ناتجة عن اعتراف متأخر بالطفل بعد الولادة فإن شهادة الإقامة لمدة سنة لا تسلم للرعية الجزائري ، إلا في حالة قيامه بتلبية حاجيات الطفل منذ ولادته أو منذ سنة على الأقل .
-الرعية الجزائري المولود بفرنسا والذي يثبت بكل الوسائل إقامته المتواصلة بفرنسا لمدة ثماني سنوات على الأقل وتمدرسه بعد سن العاشرة لمدة خمس سنوات على الأقل في مؤسسة تعليمية فرنسية بشرط أن يقدم طلبه مابين سن السادسة عشر والواحدة والعشرين .
-الرعية الجزائري المقيم بشكل اعتيادي بفرنسا، والذي تتطلب حالته الصحية تكفلا طبيا يمكن أن يسبب غيابه عواقب وخيمة لهذا الشخص ، شرط عدم امكانية استفادته فعليا من علاج ملائم في بلده .
الرعية الجزائري الذي لا يدخل ضمن الفئات السابقة أو ضمن الفئات التي تعطي الحق في التجمع العائلي والي تكون له روابط شخصية وعائلية بفرنسا ، بحيث يشكل رفض الترخيص له بالإقامة مساسا متفاوتا لحقه في احترام حياته الشخصية والعائلية .
-الرعية الجزائري الذي يأتي إلى فرنسا قصد القيام بأعمال بحث أو إعطاء تعليم من المستوى الجامعي ، وتحمل شهادة الإقامة إشارة "علمي" .
-الفنانين أو الممثلين الجزائريين كما هم معروفون في التشريع الفرنسي أو مؤلفي الآثار الأدبية أو الفنية ، الجزائريين الذين أبرموا عقد أو عقودا لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر مع مؤسسة يتضمن نشاطها الرئيسي إيداع أثر فكري أو استغلاله ، ويحمل شهادة الإقامة إشارة "مهنة فنية وثقافية " .
-الرعايا الجزائريون المستقرون بفرنسا ، لممارسة نشاط مهني غير مأجور ، بعد المراقبة الطبية العادية ، وبعد تقديم الإثبات حسب الحالة بأنهم مسجلون في السجل التجاري أو في سجل المهن أو في نقابة مهنية .
أما الرعايا الجزائريين المرخص لهم تطبيقا للتشريع الفرنسي بممارسة نشاط مأجور بصفة مؤقتة لدى مستخدم محدد ، فيحصلون على شهادة إقامة تحمل إشارة "عامل مؤقت " تكون فترة صلاحيتها مطابقة لفترة صلاحية الترخيص .
وتجدر الإشارة إلى أن شهادة الإقامة المبنية في الحالات السابقة تجدد وفقا لنفس الشروط وقد مدة تتغير صلاحية شهادة الإقامة بأن تكون خمس أو عشر سنوات إذا جددت أكثر من مرة ن وأقام الشخص أكثر من عشر سنوات بفرنسا وتغير سبب إقامته بفرنسا ، كما يمكن أن تسحب منه شهادة الإقامة أو ترفض السلطات الفرنسية تسليمها إذا زالت الشروط الواجب توافرها لمنحها .
وبهذه الاتفاقية المكملة والمعدلة للاتفاق المبرم بين البلدين بتاريخ 27 ديسمبر 1968 ثم توضيح شروط وإجراءات تنقل الرعايا الجزائريين ودخولهم للإقليم الفرنسي لاسيما التجميع العائلي وهو جمع شمل العائلة من الأب والزوج والأولاد الصغار وكذلك شروط الإقامة واستقرار الرعايا الجزائريين بفرنسا .
ورغم هذا الملحق الذي سمي بالبروتوكول ساهم في إزالة العديد من الشوائب وراعى الجوانب الإنسانية للأسرة الجزائرية وتسهيل إقامتها بفرنسا ، إلا أن هذا الملحق لم يتطرق إلى الوضعية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجالية الجزائرية بفرنسا في السنوات الأخيرة ، نأمل أن تعمل الدولتان على العناية بظروف الجالية بفرنسا ، وجعلها جسرا للصداقة والتعاون بين البلدين في كل السجلات ، وطي صفحة الماضي .
3-2 طبيعة وشكل بطاقة الإقامة : طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-211 يعتبر مقيما الأجنبي الذي يريد أن يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين .
*- الطبيعة: إن بطاقة المقيم هي سند الهوية وتمثل بذات الوقت ترخيصا بالإقامة
الذي يتسنى لصاحبه الأجنبي أن يقيم في الجزائر طيلة مدة سنتين ، وتسلم بطاقة المقيم من طرف والي الولاية التابع له مكان الإقامة وتكون مشروعة بعد انقضاء مدة التأشيرة ولا تعني أبدا له السماح له بممارسة نشاط مأجور في الجزائر ، الذي يتعين عليه تقديم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول مسلمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وإذا كان الجنبي الذي يطلب منحه بطاقة مقيم لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر فيتعين عليه إثبات وجود الموارد المتوفرة عنده وإذا كان طالبا فيتعين أن يقدم شهادة من الهيئة المعنية تثبت تسجيله في مؤسسة تعليمية ، مدرسة ،ثانوية أو كلية .
*- الشكل : تتضمن بطاقة المقيم ، باعتبارها تشكل وثيقة هوية ، البيانات التي تدون بصورة عامة على مثل هذه الوثائق :
-بيان لقب واسم حامل البطاقة وحالته المدنية الكاملة ، وجنسيته ووضعيته العائلية ومهنة وتاريخ دخوله إلى الجزائر وعنوانه .
-صورة صاحب البطاقة .
-تاريخ منح البطاقة وخاتم وتوقيع السلطة المانحة .

وإذا كان الأجنبي يتصرف بموارد الإقامة دون عمل ، فيجب أن يذكر في البطاقة صفة "سائح" أما إذا كان طالبا فتذكر هذه الصفة .

*- الإعفاء : إن الأشخاص التاليين يعفون من بطاقة الإقامة :
-الأجانب المقيمون استنادا إلى وثيقة سفر أو تأشيرة قنصلية أو تمديدها ، ثلاثة أو ستة أشهر كحد أقصى .
-القاصر الذي يقل عمره عن 13 سنة .
-أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدون في الجزائر. كما وأفراد عائلاتهم وهم يجملون عادة بطاقة دبلوماسية أو قنصلية صادرة عن وزارة الخارجية.
-رعايا البلدان التي أبرمت مع الجزائر اتفاقيات المعاملة بالمثل .

3-2-1 طرق وإجراءات منح بطاقة الإقامة :

*- المعاملات : لكي يحصل الأجنبي على بطاقة الإقامة يتعين عليه ان يقدم طلب إلى السلطة المختصة من أجل الحصول على بطاقة المقيم ، يتضمن أسباب تمديد إقامته في الجزائر ، وذكر جميع البيانات الخاصة بحالته المادية وبحالة زوجته وأولاده المقيمين معه وشهادة طبية تثبت حالته الصحية وأن يرفق كذلك بالطلب صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف لتوضع واحدة في الملف وأخرى ببطاقة الإقامة.
وعلى الأجنبي الذي الذي يطلب منحه بطاقة إقامة أن يبرر:
-دخوله إلى الجزائر بصورة نظامية ، اي أن يكون لديه وثيقة سفر او جواز سفر ساري المفعول ومزود إذا اقتضى الأمر بالتأشيرة القنصلية وفي حالة عدم وجودها ، بتأشيرة التسوية .
-إذا كان ينوي ممارسة ومزاولة نشاط مأجور في الجزائر فيتعين عليه ان يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول مسلمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
-إذا كان لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر ، فيتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده .
-إذا كان طالبا فيتعين أن يقدم ما يثبت وجود موارد لسد حاجياته بالإضافة إلى شهادة من الهيئة المعنية تثبت تسجيله في مؤسسة تعليمية ،مدرسة ،ثانوية أو كلية .
*- إجراءات المنح والتجديد : طلب بطاقة الإقامة أو طلب تجديدها فيوجه إلى والي الولاية بإيداعه في قسم الشرطة أو محافظة الشرطة التابع لها محل إقامة الطالب ، وفي حالة عدم وجود قسم الشرطة يودع الطلب في مقر البلدية المقيم بها ، وهذه المصالح تحول الطلب مرفقا بملاحظتها إلى الولاية .
مع العلم أن الطالب يدفع رسم يقبض على شكل طابع جبائي ، ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البدي إلى إلى المعني بالأمر وصل إيداع يكون صالحا لمدة ثلاثة أشهر ، وتقدم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم ريثما يتم تسليمها أو رفض الطلب عملا بالمادة 12 من الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21/07/1966 والتي تنص بأنه "يجوز رفض تسليم بطاقة المقيم في كل حين وسحبها من يد صاحبها إذا ثبت أن هذا الأخير أصبحت الشروط المطلوبة لمنح البطاقة المذكورة غير متوفرة فيه " ويسجل مفوض الشرطة أو رئيس البلدية ، طلب المقيم على سجل خاص ، ويحل الملف إلى الولاية ، مرفقا برأيه المعلل ، كما يحق للوالي أن يجري تحقيقا من قبل مصالح الشرطة .
-يجب أن يقدم الطلب بذلك إلى والي الولاية التابع لها محل إقامته في ظرف خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ انتهاء مدة التأشيرة وبالنسبة للقاصر خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ فقدان الجنسية .
-يتم سحب بطاقة المقيم في حالة وفاته وتسلم إلى البلدية ، أو في حالة ما إذا أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط منح بطاقة المقيم .
-تسمح بطاقة المقيم بالتنقل أو التجول بكل حرية في التراب الجزائري مع مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون والمحافظة على المن العام والصحة العامة .
لذلك يتعين على الأجنبي أن يكون قادرا ومستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الإقامة بالجزائر ، وفي حلة تغيير إقامته الفعلية والعادية والدائمة بصفة نهائية أو لمدة لا تتجوز ستة أشهر أن يصرح بهذا التغيير لدى محافظ الشرطة أو البلدية التابع لها محل إقامته القديم والجديد في مهلة الخمسة أيام السابقة للرحيل أو المولية للوصول إلى محل الإقامة الجديد وثبت ذلك بوصل التصريح الذي يسلم له .
-أوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أجنبيا بأية صفة كانت أو يصرح به لدى المكتب اليد العاملة ، وإن لم يوجد ، فيصرح بذلك لرئيس البلدية التابع له محل التشغيل في مهلة (30) يوما .
-كما يتعين على مؤجر السكنى المحترف الذي يأوي أجنبيا ، أوجب عليه القانون أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة التابع له محل إقامته أو لدى البلدية في ظرف الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية للإيواء .
3-2-2 أصناف بطاقة الإقامة : نظرا للممارسات السابقة التي أظهرت أن السلطة التي كانت في السابق المصدرة لشهادات الإقامة ونعني بها المديرية العامة للأمن الوطني أصبحت غير قادرة خاصة بالمدن الكبرى تلبية للطلبات المتزايدة لشهادات الإقامة ، لهذه الأسباب كانت محافظات الشرطة تخصص أوقات كثيرة وإمكانيات كبيرة لهذه المهمة ، وعلى هذا الأساس أدخلت وزارة الداخلية بعض التغييرات لشروط استخراج شهادات الإقامة في المنشور رقم 52/77 المؤرخ في 08/06/1977 المتعلق بشهادات الإقامة وأصبحت كالتالي :
*- بطاقة الإقامة رقم (01) : لا تسلم للأجنبي وهي المحددة للإقامة وهي من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية إقامة طالبها ولاستخراجها بطلب من المعني إحضار إحدى الوثائق التالية :
-آخر وصلين للكراء أو آخر وصلين حيازة مسكن .
-آخر وصلين لشركة الكهرباء والغاز الحاملين لاسم ولقب المعني .
-بطاقة ناخب المؤرخة لأقل من عامين .
-شهادة الإيواء مؤشرة من طرف الآوي .
*- بطاقة الإقامة (02) : هي صالحة أو مطلوبة للأجنبي الحصول على اعانات سياحية أما الوثائق المطلوبة فهي :
-وثيقة تثبت إقامة الأجنبي في الجزائر خلال فترة تفوق لسنة (سند الملكية – إيصالات الكراء أو سندات الرواتب إلى نحو ذلك ).
-إيواء ضريبيquitus fiscale
وتسلم لصاحبها خلال مدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام إبتداءا من تاريخ الإيداع.
*- بطاقة الإقامة رقم (03) : هي صالحة أو مطلوبة للأجنبي ليتمكن من الحصول على شهادة عدم الشغور attestation de non vacance
بما أن مصالح الأمن ليست لها إمكانية إثبات الإقامة المعتادة الدائمة للأجنبي خلال المدة المتراوحة بين استقلال البلاد والوقت الحالي ، وعليه تسلم لطالبي هذه الفئات شهادات يذكر فيها تواريخ دخولهم وخروجهم من وإلى الجزائر إبتداءا من أول جويلية 1963 المصادق ليوم إنشاء مصالح شرطة الحدود .
بعد حصول الأجنبي على شهادة إقامة رقم 03 يمكنه طلب شهادة عدم الشغور من الولاية وإن رأت هذه الأخيرة أن الشهادة المقدمة من طرفه لا تستوفي أحكام التنظيم الساري المفعول ورفضها لها بذلك ، فيمكن لهذه المصالح أن تطلب من مصالح الأمن القيام بتحقيق معمق .
*- بطاقة الإقامة رقم (04) : هي شهادة صالحة لتكوين ملف طلب الجنسية الجزائرية في هذه الحالة يطلب من راغب الحصول عليها إظهار جميع الوثائق الممكن أن تثبت إقامته في الجزائر خلال مدة تعادل أو تفوق سبعة (07) سنوات بعدما كانت في السابق (05) سنوات حيث عدلت المدة في سنة 1971 ويقصد بجميع الوثائق هي :
-كشوف الكراء .
-سندات شركة الكهرباء والغاز .
3-2-3 طرق وإجراءات سحب بطاقة الإقامة من الأجنبي : تسحب البطاقة من الأجنبي المقيم في حالتين هما :
-الحالة الأولى : في حالة وفاته .
-الحالة الثانية :في حالة ما إذا أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط منح بطاقة المقيم .
في حالة طلب تجديد بطاقة المقيم يجب أن يودع الطلب في قسم الشرطة وفي عدم وجود هذا الأخير في دار البلدية التابع لها محل الإقامة وذلك في ظرف ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة وتخضع إجراءات التجديد لنفس إجراءات طلب البطاقة الأولى .
كل أجنبي أراد أن يزاول نشاطا مأجورا في الجزائر تعين عليه أن يحصل على رخصة عمل وإذا أراد ممارسة نشاط مهني منظم أن يثبت حصوله على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة .
3-2-4 نظام اللاجئين وعديمي الجنسية : يخضع نظام اللاجئين وعديمي الجنسية للاتفاقيات الدولية . وقد انظمت الجزائر إلى اتفاقية جنيف حول اللاجئين بتاريخ 28 جويلية 1951 ، بموجب قرار مؤرخ 07 فيفري 1963 ، وإلى اتفاقية نيويورك حول نظام عديمي الجنسية بتاريخ 28 سبتمبر 1954 .
وقد تم توقيع آخر اتفاقية كبيرة حول هذا الموضوع في أديس أبابا ضمن نطاق منظمة الوحدة الإفريقية ، بتاريخ سبتمبر 1969 وصادقت عليه الجزائر بتاريخ 25 جويلية 1973 .
وعلى الرغم من ان المرسوم التطبيقي المؤرخ في 25 جويلية 1963 (اجريدة الرسمية ،26-06-1963 ) لا ينطبق حسب عنوانه سوى على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين ، فإنه يطبق حتما على كافة الاتفاقيات الأخرى طالما أن النص يخص اللاجئين وعديمي الجنسية معا .
وقد أحدث هذا المرسوم "مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية" لدى وزارة الخارجية فضلا عن "لجنة الطعون" .
*- مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية : يقوم هذا المكتب :
-بمنح حماية اللاجئين وعديمي الجنسية ، ويؤمن بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، تنفيذ الاتفاقيات ن وخاصة اتفاقيتي جنيف ونيويورك .
-يعترفا بصفة اللاجئ للأشخاص ، سواء كانوا ينتمون لمفوضية المم المتحدة السامية للاجئين ، أو هؤلاء اللذين يتوفر فيهم تعريف المادة الأولى من اتفاقية جنيف.
-ويمنح أخيرا ، بعد إجراء التحقيق ، الوثائق الضرورية للقيام بأعمال الحياة المدنية ، ويؤمن تطبيق الأحكام الداخلية التي تستهدف حماية اللاجئين .
وتتمتع الأوراق والوثائق الممنوحة من قبل هذا المكتب بصفة العمال القانونية الرسمية .
*- لجنة الطعون : تتألف هذه اللجنة :
-من وزارة العدل والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أو من ممثليهم . وقد أضاف تصحيح المرسوم المؤرخ في 25 جويلية 1963 ،وزير الداخلية وممثله إلى أعضاء اللجنة .
-من ممثل مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين .
وتكلف هذه اللجنة :
- بالنظر في الطعون المقدمة من قبل الأشخاص - اللاجئين وعديمي الجنسية – الذين رفض المكتب الاعتراف لهم بصفة اللاجئ .
-بحث الطلبات المقدمة إليها من قبل اللاجئين تطبيقا لاتفاقية جنيف .
وتتم ممارسة الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ في الحالة الأولى ، وخلال أسبوع في الحلة الثانية .
يقوم المكتب بمهام أمانة سر اللجنة ، حيث تودع لديه بهذه الصفة الطعون التي يمكن أن توجه ضمن مسجل وإشعار بالوصول . كما أن القرارات تبلغ إلى المدعين بموجب رسالة مسجلة مع إشعار بالوصول .
إن المادة 70 من الدستور تحرم تحريما باتا تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع بحق اللجوء بصورة قانونية ، سواء تعلق الأمر بالتسليم لعادي أو ضمن اتفاقيات تسليم المجرمين .
4- شروط خروج الأجانب : إن خروج الأجانب من الجزائر يتم بكل حرية لكن وفقا للإجراءات القانونية لاسيما تلك الإجراءات المتعلق ة بشرطة الحدود والتي تفرضها حماية الأمن القومي وحقوق الآخرين كما هو الشأن بالنسبة للدخول والإقامة فإن شروط الخروج من الجزائر تميز بين المقيم وغير المقيم .
4-1 الخروج الإرادي :
4-1-1 الأجنبي غير المقيم :
*- الأجانب الخاضعين للتأشيرة القنصلية يستطيعون مغادرة التراب الوطني في نفس الظروف التي سمحت لهم بالدخول وذلك بتقديم جواز سفر ساري المفعول فقط ألا يكون مدة صلاحية التأشيرة القنصلية أو تأشيرة التمديد قد انتهت بالإضافة إلى تسوية وضعيته الجنائية إذا كان مدينا بها .
*- الأجانب المعفيين من التأشيرة القنصلية يمكنهم مغادرة التراب الوطني قبل انتهاء أجل (03 أشهر ) الذي تحدده التأشيرة القنصلية بالإضافة إلى جواز سفر ساري المفعول وقبل انتهاء أجل (06 أشهر ) الذي تحدده تأشيرة التمديد بالإضافة إلى تسوية وضعيته الجنائية إذا كان مدينا بها .
الدبلوماسيون : إن موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي ، الأجانب العاملين في الجزائر ال\ين لا تخضع بلدانهم لإجراءات التأشيرة ، لا يخضعون لتأشيرة المصلحة ¬¬–مهمة – خلال تواجدهم في مهمة بالجزائر ، إلا أنهم ملزمون على تقديمهم جواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر لمهمة بالإضافة إلى بطاقة الاعتماد المسلمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية .
4-1-2 الأجنبي المقيم : على كل أجنبي مقيم في الجزائر للحصول على رخصة الخروج من السلطات الجزائرية قبل مغادرة التراب الوطني وتقوم مصالح الدائرة أو الولاية مباشرة عقب تلقي طلب الخروج بتحقيق ، وإذا كانت النتائج مرضية تقوم هذه المصالح بتسليم تأشيرة الخروج أو تأشيرة الخروج والعودة تبعا لطلب المعني بالأمر مع تسديد رسم التأشيرة وذلك في شكل طابع جنائي .
ملاحظة : هذه الإجراءات لا تنطبق على الدبلوماسيين الأجانب وعائلاتهم ، فهي تسير من وزارة الشؤون الخارجية .
*- تأشيرة الخروج النهائي : الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني دون نية الرجوع ملزمون على استلام تأشيرة الخروج النهائي من السلطات الجزائرية ، ويجب أن تستعمل هذه التأشيرة في أجل مدته 15 يوما من تاريخ استلامها ، وفي هذه الحالة يجب سحب بطاقة المقيم أو وصل أو بطاقة المتعاون .
*- تأشيرة الخروج بنية العودة : على الأجنبي الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع استلام تأشيرة الخروج والعودة من السلطات الجزائرية ، مدة صلاحية هذا النوع من التأشيرات هي 03 أشهر بدءا من تاريخ العبور عبر الحدود ، ويجب أن يتم ذلك خلال 15 يوما التي تتبع تاريخ الحصول على التأشيرة .
4-2 الخروج الإكراهي وأنواعه والإجراءات القانونية المتخذة : إذا كان بحق الأجنبي مغادرة التراب الوطني اختياريا ، فإنه يحق للسلطات العامة ان تنهي إقامته حتى ولو كان دخوله وإقامته ضمن الأراضي الجزائرية ، ويتم ذلك إذا كانت متطلبات النظام العام تفرض هذا التدبير أو إذا كان الطرد غير مرغوب فيه بصورة شخصية وحينئذ يدعى لمغادرة التراب الوطني ، ويشكل الطرد الأسلوب الأكثر استعمالا ، إلى جانب تدابير أخرى كالرد أو الإقامة الجبرية .
4-2-1 الطرد : إن إبعاد الأجنبي يمكن أن يتم في الحالات التالية :
*- إذا رأت السلطات الإدارية أن وجود الأجنبي في الجزائر يشكل تهديدا للأمن العام وهذا يعني أن اللاجئين السياسيين بالذات معرضون لهذا التدبير ، وإذا كانت المادة 33 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 28 جويلية 1951 توصي بعدم اللجوء إلى مثل هذا التدبير إلا لأسباب جدية .
ومهما يكن من أمر فإنه لا يجوز في أية حال من الأحوال ، اتخاذ تدبير بالطرد ضد المواطنين .
*- إذا كان هذا الأجنبي موضوع حكم أو قرار قضائي أصبح نهائيا قضي بإدانته بجناية أو جنحة وبعقوبة السجن أو الحبس .
*- إذا لم يغادر التراب الوطني في المواعيد المحددة له خمسة عشر يوما في حالة رفض تسليم له بطاقة المقيم أو سحبها منه لكون الشروط المطلوبة تمنح بطاقة الإقامة أصبحت غير متوفرة فيه وكان عليه مغادرة الجزائر في ظرف 15 يوما ما لم يثبت أن تأخره في مغادرة الجزائر راجع إلى حالة قوة قاهرة ففي هذه الحالة يمنح له أجلا جديدا .
4-2-2 الرد :
*- يتم الرد أولا لدى وصول الأجنبي إلى الحدود ، إذا كان من بين الأشخاص غير المرغوب فيهم وحينئذ يوضع في أول طائرة متوجهة إلى الخارج .
*- ويتم الرد أيضا ضد أي أجنبي حتى ولو كان قد دخل الأراضي الجزائرية بصورة نظامية ، مثلا في حالة رفض منحه بطاقة المقيم أو رفض تجديدها مما يترتب عليه التزام مغادرة الأراضي الجزائرية خلال مهلة خمسة عشر 15 يوما وإلا تعرض لتدبير الرد .
*- يتم الرد أيضا أثناء سريان مفعول بطاقة المقيم ، إذا سحبت هذه الأخيرة من الأجنبي ، وأعطي عوضا عنها وصلا يسمح له بإقامة مؤقتة خلال المهلة المحددة له لمغادرة الأراضي الجزائرية ، وهذا حتى إذا لم تصدر بحقه أية عقوبة جزائية .
4-2-3 الإقامة الجبرية : يحدث أحيانا نتيجة للقوة القاهرة أن لا يتمكن الشخص المطرود أو المردود من مغادرة التراب الجزائري ضمن الشروط المحددة له ، كحالة اللاجئ السياسي الذي لا يستطيع التوجه بلده أو إلى أي بلد آخر وحينئذ يحق لوزير الداخلية أن يتخذ بحقه قرارا بالإقامة الجبرية في المكان أو الأمكنة المحددة له ، حيث يتوجب عليه حينئذ أن يتقدم فوريا إلى مصالح الشرطة أو الدرك لإثبات وجوده في تلك الأمكنة .
وثمة تعامل مشكوك في قانونيته ، أدى خلال فترة طويلة إلى اتخاذ تدابير منح الخروج من الأراضي الجزائرية ، وهي تدابير شملت في بعض الأحيان المواطنين.
4-2-4 الإجراءات : إن إبعاد الأجنبي من التراب الجزائري يتم بموجب قرار من وزارة الداخلية ويبلغ للمعني بالإبعاد بصفة رسمية وتترك له مدة تتراوح مدتها ، حسب خطورة الأخطاء المنسوبة إليه ، من ثمانية وأربعين 48 ساعة إلى خمسة عشر 15 يوما ابتداءأ من تاريخ إشعاره رسما بقرار الإبعاد ، ليغادر التراب الوطني.
فإذا رفض الامتثال لهذا القرار تقوم مصالح الأمن بإخراجه من الجزائر تنفيذا لقرار الإبعاد ، وعند الاقتضاء تعرض هذا الأجنبي لعقوبة جزائية .
أما إذا صدر قرار إبعاد الأجنبي وثبتت استحالة مغادرته التراب الوطني ، فيمكن أن يجبر بموجب قرار ثاني من وزير الداخلية على الإقامة في المكان ، يعين له في القرار إلى أن نزول هذه الاستحالة ويصبح بإمكانه تنفيذ قرار الإبعاد المذكور .
4-2-5 العقوبات الجزائية : تتضمن المادة 23 ومايليها من الأمر رقم 66-211 العقوبات المقررة لكل شخص خالف الأحكام المتعلقة بدخول الأجانب إلى الجزائر أو إقامتهم فيها ، وكذلك الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجانب وممارستهم في الجزائر مهنة صناعية أو تجارية أو فنية أو مهنة حرة حيث تنص المادة 23 على أن يتعرض الأجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 04 و 06 أعلاه لحبس تتراوح مدته من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 180 د.ج إلى 3600 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
أما المادة 24 فجاءت شاملة ، كل شخص أجنبي أو وطني سهل أو حاول تسهيل دخول أجنبي أو تجوله أو إقامته بصفة غير قانونية في الجزائر أن يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 180 د.ج إلى 3600 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويتعرض رب العمل الذي يوظف أو يشغل أجنبيا أو يبقيه في خدمته وهو غير حامل لرخصة العمل أو يغفل التصريح به لمكتب اليد العاملة أو البلدية ، إلى عقوبة من 10 أيام إلى شهرين حبسا وبغرامة من 2000 إلى 5000 د.ج عن كل مخالفة وعن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين .
-أما الأجنبي الذي يمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون حائز رخصة عمل ، أو الذي يستمر في ممارسة نشاطه بعد تاريخ انقضاء أجل هذه الرخصة فيعاقب بغرامة من 50 د.ج إلى 500 د.ج دون الإخلال بإجراءات الطرد ويتعرض المؤجر المحترف للمساكن الذي يتغافل عن التصريح لمحافظة الشرطة أو البلدية بإيواء أجنبي لعقوبة غرامة من 60إلى 180 د.ج بدون إخلال بتدابير الإبعاد التي يمكن اتخاذها ضد المؤجرين الأجانب لغرف السكنى والتدابير الإدارية الأخرى .
أما الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية للجزائر ، لكنه أطال مدة إقامته بما يتجاوز المدة المحددة في التأشيرة ودون أن يكون تحصل على بطاقة المقيم ، فيعاقب بغرامة مالية من 400 د.ج إلى 2000 د.ج .
أيضا يتعرض الأجنبي الذي يمارس مهنة صناعية أو تجارية أو حرة دون أن يتحصل على بطاقة مهنية أو رخصة تقوم مقامها، لعقوبة بغرامة تتراوح من 360 د.ج إلى 7200 د.ج والحبس لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة .وعلاوة على ذلك يجوز للسلطة الإدارية أن تأمر بغلق المحل .
وبخصوص مخالفة أحكام الإبعاد ، فإن كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الإبعاد أو يدخل من جديد وبدون رخصة التراب الجزائري بعد إبعاده منه ، يتعرض لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، إلا إذا أثبت هذا الأجنبي أنه لا يستطيع العودة إلى بلده الأصلي ولا على الالتحاق بأي بلد آخر ، فلا تطبق عليه هذه العقوبة.

إن أهم الصعوبات التي تتلقاها مصالح الأمن في تعاملها مع الأجانب تتمثل في:

01 – مشكل اللغة و الذي يمثل العقبة الكبرى أمام مصالح الأمن حيث أن هذه الأخيرة تتعامل مع مختلف الجنسيات و كثيرا ما يكون هؤلاء الأجانب يحسنون اللغة الإنجليزية و التي ليست اللغة المعممة في استعمالها على مستوى مصالح الشرطة .
02 – قلة الوسائل المادية كالإعلام الآلي و شبكة السيربال sirpal و نظامه المتمثل في تحديد هوية المبحوث عنهم و كذا السيارات محل البحث أضف إلى مختلف الوثائق أو الأشياء المفقودة أو المسروقة و الذي لم يتم تعميمه على جميع المراكز .
03 – جهل معظم الأجانب لأغلب القوانين الجزائرية و ذلك نظرا لعدم أداء السفارات و كذا المصالح القنصلية لواجبها على أكمل وجه و المتمثل في توعية هذه الفئة بكافة النظم الجزائرية و القوانين عند تسليمهم لتأشيرة دخول الجزائر أو عند خروجهم النهائي منها .
04 – الفراغ القانوني الموجود على مستوى المراسيم المحددة للتعامل مع الأجانب و كذا الغموض و الإبهام الذي يكتنف بعضها.
05 – تلاعب بعض الأشخاص بالتنظيمات و القوانين و من بينهم الجزائريين أنفسهم الذين يستخدمون الأجانب بطريقة غير شرعية و منهم الذين يعملون بدون رخصة، مما يزيد في عدد المهاجرين غير الشرعيين.
06 – هذا من جهة ، والجانب الأمني و المتمثل في ضمان سلامة الأجنبي طول مدة إقامته في الجزائر من جهة أخرى ، فالسهر على سلامة حياته ، و صحته الجسدية و كذا ضمان أنه لا يمكن بأي خال من الأحوال أن يتعرض إلى سوء المعاملة أو الإهانة ، سواء كانت فعلا أم قولا و المحافظة على شرفه طيلة تواجده بأرض الوطن ، مع ضمان تلقيه مساعدة طبية و صحية لائقة إذا تطلب الأمر .
07 – و مع العدد الهائل من الأجانب الوافدين للجزائر ( أنظر جدول و الإحصائيات المرفق) يصعب العمل الاستعلامي و ذلك نظرا لتطور الجريمة من جهة و قلة الإمكانيات كما سبق الذكر من جهة أخرى ( المخبر المأجور، آلة التصوير، التصنت....).

الحلول المقترحة:

01 – إجراء مراقبة مكثفة و تتبع دقيق لكل شخص أجنبي يدخل التراب الوطني ، وحفاظا على سمعة الجهاز تجاه الفرد و صون الوطن و المواطن يتوجب على رجل الشرطة مراقبة الأجنبي في كل نشاطاته و تنقلاته و علاقاته و كافة تحركاته داخل الإقليم .
أ – مراقبة الأجنبي في نشاطاته :
هناك نشاطات محظورة على الأجنبي داخل التراب الوطني تعتبر ممارستها مخالفة للقوانين و الأنظمة الداخلية للبلاد ، كما تعد مخالفة للنظام العام و خرقا للتشريع ، و فيما يتعلق بالنشاط المسموح به للأجنبي فقد أقر المشرع الجزائري بموجب المرسوم رقم 86/276 الصادر في 11 نوفمبر 1986 منع الأجنبي منعا باتا من ممارسة أي نشاط سياسي بالجزائر ، أما فيما يتعلق بالأعمال المدنية فقد يجوز كما أسلفنا الذكر لبعض فئات الأجانب ، ممارسة ذلك مع المراقبة و التتبع فقد يكون هذا الأخير مجرد غطاء لأعمال أخرى قد تمس بكيان الدولة لذا يجب :
01 – مراقبة التجار المتعاملين معه .
02 – تصرفاته التجارية.
03 – اتصالاته مع كافة التجار و الزبائن المحليين و الأجانب .
04 – نوع المواد و البضائع محل البيع .
05 – أرقام الأرباح المحققة في بالسجل التجاري .
06 – أرقام حساباته المالية للتوصل إلى حجم ذمته بالمحل التجاري .

ب – مراقبة الأجنبي في علاقاته و اتصالاته :

بحكم إقامته قد تكون للأجنبي علاقات واسعة مع كافة الأوساط الشعبية ومع جملة من الغدارات و الأجهزة في إقليم الولاية و لذا يجب على رجل الشرطة:
- مراقبة الأشخاص الذين يتصل الأجنبي بهم .
- محاولة اكتشاف سر تلك العلاقات و أسباب قيامها.

ج –مراقبة الأجنبي في تنقلاته :

لقد جاء في فحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بموجب نص المادة 13 مايلي :" لكل فرد حرية التنقل و اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة " .
و جاء في الفقرة الثانية بالقول " يحق لكل فرد أن يغادر البلاد بما في ذلك بلده ، كما يحق له العودة إليه ".
و ما يستخلص من هذه المادة أن حرية التنقل من الحريات و الحقوق الجوهرية لكل فرد ، إذ من المبادئ العامة أن يتمتع الأجانب و الحاملين لجوازات السفر من حيث المبدأ بحرية التنقل بنفس الشروط اللازمة للجزائريين .
كما يحق لهم تغيير محل إقامتهم سواء بصفة نهائية لمدة مؤقتة و لكن بشروط يفرضها القانون الوطني، فإذا كان تغيير الإقامة لمدة تزيد عن ستة (06) أشهر على هذا الأخير أن يخطر محافظ الشرطة أو البلدية التابع لها مقر سكنه القديم و الجديد. وتتم هذه الإجراءات خلال الأيام الخمسة (05) السابقة أو اللاحقة على الانتقال إلى المسكن الجديد و يمنح لصاحب الشأن وصلا باستلام الإخطار المشار إليه (أنظر في هذا الشأن الصفحة 42 من كتاب شرطة الاستعلامات و الحدود...ج2 ، طبعة أفريل 1974 ). و فيما يتعلق بالمراقبة فيتم الاتصال بين العناصر الموزعة للاستعلامات و إذا لم تكن هماك عناصر موزعة فيجب مراقبته دون أي إغفال قد يلفت الأجنبي.فلا بد من مراقبته من بعيد و دون جلب الانتباه.
و في حالة دخول الأجنبي لولاية معينة أو دائرة أخري فعلى رجال الاستعلامات تبليغ تلك المصالح ( الاستعلامات ) التي دخل إليها ذلك الأجنبي مع إبلاغهم بكل المعلومات المتعلقة بهويته أو الوسيلة التي يمتطيها .
و إذا كان هذا الأخير محل شكوك أو بالغ الخطورة فقد يستلزم إتباعه و الدخول معه إقليم تلك الولاية أو الدائرة و هذا ما يثير مسالة الاختصاص الشيء الذي يشكل الفرق الشاسع و الاختلاف الواضح بين مصلحة الاستعلامات العامة و مصلحة الشرطة القضائية، إذ أن هذه الأخيرة لها اختصاص إقليمي متعلق بالنظام العام و في حالة خرقه تبطل كل الإجراءات المتخذة ضده أمام العدالة ، أما مصلحة الاستعلامات العامة فهي لا تلتزم بفكرة الاختصاص و لا يعد بالنسبة لأعمالها من النظام العام ، وأثناء المراقبة و عندما يحصل أن يشك رجل الاستعلامات بأن الأجنبي الذي هو محل مراقبة قد يلفت نظره فعليه أن يغير العناصر و تلك الوسائل كالسيارة مثلا و يباشر المراقبة بعناصر أخرى غير تلك قد تكون المهمة ناجحة بصورة نسبية .
د- المراقبة داخل الأماكن الدبلوماسية و الأماكن ذات الحصانة : نتيجة للحصانة التي تكتسبها هذه الأماكن فإن المراقبة تصبح من المهام الصعبة لرجل الاستعلامات العامة لذلك فعلى هذا الأخير أن يقيم علاقات مع الأشخاص العاملين داخل تلك الأماكن دون أن يلفت الانتباه ، كأن يقيم علاقات شخصية محلها كما يبدو للعيان أو للشخص نفسه أنها صداقة لا غير مع السائقين بتلك الشخصيات أو السفراء أو المنطقات داخل تلك الأماكن أو العاملين بالحديقة مثلا ...إلخ .

هـ - الرقابة على الصحف و المطبوعات الأجنبية : إذا كانت هذه المطبوعات أو الصحف غير مسموح بدخولها إلى الجزائر كأن تكون مطبوعات انقلابية أو مخالفة للنظام العام أو تحتوي على هجوم تجاه الدولة أو مطبوعات إباحية أو مخالفة للآداب ، فعلى شرطة الحدود أن تقوم بحجزها ثم تبليغ المديرية العامة للأمن الوطني بإرسالية تتضمن ملخصا بسيطا للمقالة أو المؤلف المحتجز ،كما تعلم مصالح الاستعلامات ببرقية لهذه المطبوعات أو المؤلفات في حالة الشك بدخولها و هنا تؤول المهمة إلى رجل الاستعلامات الذي يقوم بالبحث عن هذه المطبوعات بين الأوساط الشعبية و الأجهزة الإدارية ، و يسعى لاكتشاف مهربيها و المشاركين أو المساهمين في ذلك .



الخـاتـمـة :

لفكر الحديث يعمل على جعل الأجنبي لا يشعر بأنه يعيش في بلد غير بلده ، إن هذا الفكر المثالي يصعب تطبيقه في الواقع لأن مصلحة البلاد العليا أسمى وأغلى حتى يستوي الأجنبي بالوطني ، وعلى هذا الأساس فإن التشريعات المحلية تخص أو تعني من هو وطني دون ذكر أو تحديد من هو الأجنبي ، هذا المفهوم يبرز تحفظ الدول اتجاه الأجانب وتلزمه مجموعة من الإجراءات والتدابير حتى يضفي الشرعية القانونية لإقامته ، ثم المتابعة من طرف رجال الاستعلامات حتى مغادرة التراب الوطني .
ونظرا للتحولات وسياسة الانفتاح لبلادنا ، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمارات بالنسبة للأجانب ، يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الخاصة عندما يتعلق الأمر بالرعايا الأجانب الذين يرغبون قي الاستثمار أو الدخول في إطار الشراكة ، وعلى هذا الأساس اتخاذ إجراءات جديدة أكثر ملائمة للوضع ، أستحدثت وشرعت حتى يتسنى للأجنبي الإقامة والعمل في إطار ملائم وذالك بمراعاة التنظيمات المعمول بها .
كل هذه المعطيات الجديدة والمنتظرة ، تتطلب من كل المصالح المعنية ، اتخاذ كل التدابير والإجراءات مع تطبيق النصوص القانونية الحالية ، وذلك بهدف مواجهة تدفق الأجانب ببلادنا ، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة سواء على مستوى الموانئ والمطارات أو عبر الحدود البرية ، وكذا الشأن بالنسبة للمصالح الموجودة على التراب الوطني والمتخصصة في هذا المجال .
وفي خلاصة البحث نقول أن مراقبة الأجانب نوعين: المراقبة على الحدود و تقوم بها مصالح شرطة الحدود و هذه المراقبة تتمثل في التحقق من كون الأجانب الراغبين في الدخول إلى الوطن يحملون الوثائق الضرورية و أن يكونوا قد حصلوا على تصريح بالإقامة.
و هناك أيضا المراقبة الإدارية التي تتكفل بها فرقة الأجانب و الهجرة على مستوى أمن الولاية ، التي تقوم بتحرير تقارير شهرية تتضمن وضعية الأجانب المقيمين في إقليم أمن الولاية وغالبا ما تتضمن التقارير : العدد الإجمالي للأجانب المقيمين ، عدد اللاجئين السياسيين ، عديمي الجنسية ، حالة الأجانب حسب النشاطات الاجتماعية و المهنية ، اللائحة العامة لإحصاء الأجانب الموظفين في قطاعات الطاقة ، البترول ، التعليم ، الصحة ، البناء...

المعمول به

1401هـ - 1981 م.

• استخدام أجانب

• حقوق الأجانب وواجباتهم
• دخول وخروج واقامة الأجانب
 • القوانين – الأوامر – المراسيم – القرارات


"

مستخرج من "موسوعة التشريعات العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم:
صدرت (موسوعة التشريعات العربية) من إعداد نخبة من رجال القضاء والقانون العرب(1) شاملة جميع التشريعات المعمول بها في الدول العربية ... كل التشريعات النافذة في الدول العربية قاطبة مدخلا بها كل ما طرأ علها من تعديلات ... سفرا واحدا شاملا جميع القواعد ذات الصفة التشريعية من دساتير وقوانين وأظهرة ومراسيم وأوامر جمهورية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزيرية والوزارية.
وتقع الموسوعة فيما ينوف على المسألة جزء من القطع الكبير مجلدة في كلاسيرات من البلاستيك، كل إصدار منها في عشرة أجزاء يضمها صندوق واحد وقد ظهر منها إلى النور أكثر من إصدار وما انفك إصدارها يتوالى نحو الاكتمال.
وإذا اقتضت طبيعة هذا العمل الكبير أن يكون عدد النسخ الصادرة من الموسوعة محدودا وقد نفذ منها ما جرت طباعته أو كاد. وإزاء تواتر الطلب الذي يتعذر مواكبته في الوقت الراهن بعد، إذ ينصرف الجهد أولا نحو إكمال ما بقي من أجزاء الموسوعة فقد رؤى إعادة طباعة بعض أبواب منتقاة مما صدر من أجزاء الموسوعة والتي ترصد تشريعات أكثر شيوعا في الحياة العملية وأكثر طرقا من جمهرة الباحثين، على أن تصدر في كتيبات تطرح تباعا أمانة للرسالة وخدمة للمعرفة .. وتتوالى في مسلسل يبدأ من رقم واحد بالنسبة الى الكتيبات التي تخصص لتشريعات دولة واحدة، ومن رقم الألف بالنسبة الى تلك الشاملة تشريعات جميع الدول العربية ... وعلى ان تصدر السلسلة كلها تحت عنوان (المكتبة التشريعية)...
وعلى الله قصد السبيل

الأجانب

أمر رقم 66 – 211 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق لـ 21 يلوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
مرسوم رقم 66-216 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الأمر، رقم 66-210 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
استخدام أجانب:
أمر رقم 71 – 60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غست 1971 يتعلق بشروط استخدام الأجانب.
مرسوم رقم 19-148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
مرسوم رقم 72 -33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الأمر رقم 21 – 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1981 والمتعلق استخدام الأجانب.
حقوق الأجانب وواجباتهم:
قرار مؤرخ 17/05/1977 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 75 – 111 بشان المهم التجارية والحرفية والمهم الحرة التي يمارسها الأجانب على التراب الوطني.
مرسوم رقم 75 – 111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهم التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني.
دخول وخروج واقامة الأجانب:
مرسوم رقم 64 – 267 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 21 أوت سنة 1974 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رقم 76 – 56 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين بالجزائر.
أمر رقم 60 – 81 مؤرخ في 14 جمادي الثاني عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1981 يتعلق بشروط استخدام الأجانب(1)
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية:
وبمقتضى الأمرين رقم 182 – 65 ورقم 52 – 70 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأول عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة.
وبمقتضى الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 190 – 67 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 24 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 86 – 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
وبمقتضى المرسوم رقم 153 – 63 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963والمتعلق بمراقبة استخدام وتوظيف اليد العاملة.
وبمقتضى المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 211 – 67 المؤرخ في 22 جمادى الثنية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية.
وبمقتضى المرسوم رقم 204 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
تأمر بما يلي:
المادة الأولى: مع مراعاة الأحكام المخالفة لهدا الأمر والواردة ضمن اتفاقية اليد العاملة مبرمة بين الجزائر والدولة التي ينتمي اليها الأجنبي، فإنه ينبغي على أي أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مأجور في الجزائر، أن يكون حائزا لرخصة عمل مسلمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الثانية: كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا في نطاق اتفاقيات التعاون يجب أن يصرح به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ينبغي على صاحب العمل تقديم هذا التصريح طبقا للكيفيات التي تحدد بموجب نص لاحق.
المادة 3: تسلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رخصة العمل بناء على طلب المعني بالأمر، بعد تقديمه الوثائق المثبتة لدخوله الى الجزائر بصفة قانونية وكذلك عقد العمل.
المادة 4: ان رخصة العمل مؤقتة ومدتها تطابق مدة عقد العمل ولا يمكن أن يتجاوز سنتين أو أقل عن ثلاثة أشهر.
يمكن تجديد رخصة العمل مرة واحدة أو عدة مرات بناء على طلب المعني بالأمر قبل شهر واحد من حلول اجلها، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الأمر.
ويجب اظهارها لدى كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة شروط العمل والاستخدام.
المادة 5: ان مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة لزوجات الجزائريين الأجنبيات تحدد بسنتين.
وتكون مدة الصلاحية سنتين كذلك بالنسبة لكل رخصة عمل مسلمة لأية أجنبية أو مطلقة من جزائري، ويكون أولادها من الجنسية الجزائرية.
وتجدد مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة للأجنبيات المشار إليهن في الفقرتين السابقتين كلما طلبن ذلك، لمدة سنتين، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية.
المادة 6: لا يجوز لأحد أن يمارس نشاطا مأجورا إذا لم يكن أهلا للعمل جسمانيا وخاليا من أية علة معدية أو سرطانية أو عقلية.
المادة 7: لا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة إذا لم يكن حائزا لرخصة عمل سارية المفعول.
كما لا يجوز تشغيل اجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة ضمن الولاية غير المذكورة في رخصة العمل، أو بوظيفة غير مذكورة في رخصة عمله.
المادة 8: يتعين على كل صاحب عمل يستخدم الأجانب:
أن يوجه سنويا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائمة بأسماء المستخدمين الأجانب والعدد الكامل لمستخدميه الأجانب والنسبة المئوية من الأجانب بالنسبة للمواطنين في كل صنف مهن يستخدم فيه الأجانب.
أن يعلم مصالح اليد العاملة عن كل فسخ عقد خاص بأجنبي.
المادة 9: كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا وغير خاضع لرخصة عمل بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الأمر. ينبغي عليه تقديم التصريح لدى مصالح اليد العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب نص لاحق.
المادة 10: كل صاحب عمل يشغل أو يحتفظ في خدمته بأجنبي غير حائز على رخصة عمل سارية المفعول، أو يستخدم أو يحتفظ في خدمته داخل ولاية غير مذكورة في رخصة عمله أو يهمل تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 2 و 8 من هذا الأمر، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 4000 دج عن كل مخالفة وعامل دون المساس بأي تدبير اداري يمكن أن يصدر بحقه.
وأن الوزير الذي يمارس الوصاية على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي أو التجاري يجب إطلاعه على المخالفات الحاصلة لأحكام هذا الأمر.
المادة 11: إن الأجنبي الذي يمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون حائزا على رخصة عمل. أو يستمر في ممارسة نشاط مأجور، بعد انتهاء مفعول رخصة العمل، أو يعمل في خدمة صاحب عمل غير مذكور في رخصة عمله، أو يهمل تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الأمر، يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 دج وبالحبس من 10 أيام إلى شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ودون أن يحول ذلك من إصدار تدابير الطرد بحقه أو أية إجراءات أخرى.
المادة 12: تحديد كيفيات تطبيق الشروط الصحية المنصوص عليها في هذا الأمر، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية.
المادة 13: توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الأمر، بموجب نصوص لاحقة تصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 14: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولاسيما أحكام المرسوم رقم 201 – 67 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية.
المادة 15: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971.
مرسوم رقم 148 – 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر 1969 يتضمن تحديد شروط وتوظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.(1)
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بمقتضى الأمر رقم 182 – 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة.
وبمقتضى الأمر رقم 133 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبمقتضى المرسوم رقم 136 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 136 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتقاعدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤساات والهيئات العمومية.
وبناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالملية والتخطيط، ووزير الداخلية.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: يمكن لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان توظف أعوانا متعاقدين من بين المستخدمين الأجانب وذلك رغم جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام المرسوم رقم 136 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
يمكن أن يوظف تطبيقا للمقطع اسابق:
المعلمون العلميون والتقنيون للتعليمين الثانوي والعالي.
الأشخاص الذين يمارسون التعليم في مختلف الإدارات.
الأشخاص الذين يمارسون وظائف ذات طابع تقني يعادل على الأقل وظائف التقنيين.
المادة 2: يتحتم على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يثبتوا شروط التوظيف يعادل على الأقل الشروط المطلوبة في الموظفين الجزائريين القائمين بنفس الوظيفة والممارسين لنفس الوظائف، تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الأساسية الخاصة بعد الأخذ بعين الاعتبار للشهادات الجامعية أو المهنية التي يحملها المعنيون وكذا الأشغال التي يكونون قد أنجزوها في اختصاصاتهم.
المادة 3: إن الأعوان الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم يخضعون في ممارسة مهامهم للسلطات الجزائرية ولا يمكن لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي هم تابعون لها بالنظر للمهام المعهودة إليهم، ولا يمكن لهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي في التراب الجزائري ويجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية.
ويستفيدون من الحقوق مع بقائهم خاضعين للواجبات ذات الطابع المهني الناتجة من الأحكام التي تسري على الوظيفة التي يشغلونها في الجزائر.
ويتعهدون بالمحافظة خلال مدة العقد وكذا بعد انتهائه على السرية المطلقة بالنسبة لجميع الأعمال والأخبار أو الوثائق التي يكونون قد اطلعوا عليها بسبب أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.
ويمتنعون طيلة تعاقدهم عن ممارسة مباشرة أو بوسيط لأي نشاط من أي نوع كان يدر عليهم نفعا إلا بترخيص صريح من السلطة التي هم تابعون لها.

المادة 4: بتقاضي الأشخاص الذي تسري عليهم أحكام هذا المرسوم المرتب المتعلق بالرغم الاستدلالي الممنوح للموظفين الجزائريين من نفس المستوى والمخصص له المعامل 4 ر1 وعلاوة على ذلك، يمكن للمعنيين أن يتقاضوا التعويضات العامة والخاصة الممنوحة لأمثالهم من الموظفين الجزائريين ويدفع المرتب شهريا عند حلول الأجل.

المادة 5: يكون للمتعاقد عند استخدامه الحق في نيل ما يلي:
1- إذا تم توظيفه في الجزائر
وأما تسليم أوامر النقل البحري أو الجوي ذهابا وإيابا وذلك في حدود المبلغ الإجمالي لهذه المنحة.
ولا تمنح الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة في حالة المغادرة النهائية.
المادة 9: في حالة مرض مثبت بصفة رسمية يحول دون قيام العون بممارسة مهامه يكون هذا العون موضوعا بحكم القانون في عطلة مرضية.
وإذا حصل المرض خلال عطلة قضاها المتعاقد خارج الجزائر فيجب عليه أن يقدم شهادة طبية موقعة من قبل الممثل الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري التابع للبلاد التي يوجد فيها.
يجوز للإدارة أن تطلب في كل حين إجراء فحص يقوم به طبيب محلف أو البحث على تحقيق طبي به ذوو خبرة.
وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي يكون المتعاقد تابعا للنظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة 10: في حالة حادث أو مرض منسوب إلى العمل، تدفع الدولة المرتبات العينية والنقدية المستحقة للمعني وذلك تطبيقا لأحكام الأمر رقم 66 – 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بحوادث العمل.
إذا انتهى تعهد المتعاقد قبل الشفاء أو استقرار الجروح أو العاهات فإن التعهد يمدد تلقائيا إلى أن يتم الشفاء أو استقرار الجروح.
المادة 11: إذا نتج عن الحادث أو المرض عجز نهائي كلي أو جزئي فيمنح للعون مرتب عن الزمانة تحسبه الدولة أو تصفيه ضمن الشروط المحددة في الأمر رقم 66 – 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تقدر حقيقة العجز المتذرع به وكذا إسناده إلى العمل وعواقبه وكذا معدل الزمانة طبقا للتنظيم المنصوص عليه في الأمر المشار إليه أعلاه.
المادة 12: تطبيق أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات الخاصة المبرمة بين الجزائر والبلدان الأجنبية.
المادة 13: يوقع الأشخاص الذين تم توظيفهم في نطاق هذا المرسوم عقدا تعادل مدته سنة على الأقل ويحدد التعاقد بطريق التراضي الضمني لمدة سنة إلا إذا أشعر أحد الطرفين كتابيا برغبته في عدم تجديده وذلك في أجل غايته ثلاثة أشهر على الأقل قبل انقضاء الفترة الجارية.
ويجوز الإعلان بانتهاء العقد خلال الاستخدام وبواسطة كتاب من قبل كلا الطرفين وذلك بشروط توجيه سابق أعلاه قبل ثلاثة أشهر.
المادة 14: تستمر العقود الجارية سارية المفعول حتى انقضاء المدة التي ابرمت أو مددت لها، ويخضع تجديدها بعد هذه المدة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 15: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر 1969.
مرسوم رقم 33 – 72 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر رقم 20 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب(1).
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
بمقتضى الأمرين رقم 182 – 65 ورقم 53 – 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة.
وبمقتضى المرسوم رقم 153 – 63 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة استخدام اليد العاملة وتوظيفها.
وبمقتضى المرسوم رقم 204 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: إن رخصة العمل المحدثة بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2: يذكر في رخصة العمل على الخصوص ما يلي:
- المعلومات المتعلقة بالحلة المدنية للمعني بالأمر وجنسيته.
- تاريخ إبرام عقد العمل واسم وعنوان رب العمل.
- الوظيفة الممارسة.
- مدة الصلاحية.
- الصلاحية الإقليمية الممددة إلى الحدود الإدارية لولاية ما.
- مكان العمل.
المادة3: يفهم من مكان العمل البلدية التي يدعى المعني بالأمر بمهامه فيها.
يجوز أن يكون مكان العمل خلال مدة صلاحية رخصة العمل موضوعا لتغيير يقع في دائرة الولاية التي منحت العمل للعمل فيها.
المادة 4: إن عقد العمل المحدث بموجب المدة 3 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5: يذكر في عقد العمل على الخصوص:
- المدة المتفق عليها والتي لا يمكن أن تتجاوز عامين ولا أن تقل عن ثلاثة أشهر.
- الوظيفة المشغولة.
- الأجور الممنوحة وكذا العلاوات والتعويضات والفوائد من كل نوع.
- مكان العمل.
- نظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك يجب أن يتضمن عقد العمل رأي لجنة مندوبي عمال المنشأة أو في عدمها رأي مندوبي العمال أو لجنة التسيير في المؤسسات المسيرة ذاتيا.
المادة 6: يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه، إلى مديرية الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ مباشرة الأجنبي عمله.
يذكر في التصريح ما يلي:
الحالة المدنية والجنسية والمؤهلات المهنية والوظيفة الممارسة ومدة عقد العمل ومكان العمل ونظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
المادة 7: يوجه التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 8 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في غضون شهر يناير من كل سنة. توضح في هذا التصريح جنسية الأجنبي ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومدة عقد العمل ومكان العمل ونظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
المادة 8: يقدم الإعلام المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 8 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه، إلى مكتب اليد العاملة في ظروف الخمسة عشر يوما الموالية لفسخ عقد العمل.
المادة 9: إن التصريح الذي يقوم به كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا من غير أن يخضع لرخصة العمل بمقتضى الأحكام المبينة في المادة الأولى من الأمر رقم 60 – 71 المشار إليه أعلاه والمتعلق بشروط استخدام الأجانب، هذا التصريح المنصوص في المادة 9 من نفس الأمر، يقدم إلى مكتب اليد العاملة ويذكر فيه على الخصوص ما يلي:
الحالة المدنية للأجنبي وجنسيته ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله.
يسلم إلى المعني بالأمر وصل من التصريح وتبلغ مدة صلاحية هذا الوصل عامين ويكون قابلا للتجديد
المادة 10: إن كيفيات تطبيق هذا المرسوم ستوضح حسب الحاجة في قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12: يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972.

وزارة العمل الشؤون الاجتماعية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ملحق 2
اليد العاملة الأجنبية
عقد العمل
أنا الموقع أدناه:......................
العنوان:..............................
نوع النشاط:..........................
أتعهد (باسمي أو باسم الشركة) أن أضمن عملا غير منقطع لمدة(1)
لفائدة السيد:...........................
من جنسية:............................
المولود (ة) بتاريخ:....................
العنوان في الجزائر:...................
صاحب المؤهلات المهنية التالية:.................
وذلك بصفة(2): .................................
وفي مكان العمل:................................
أخر عمله شغلته هو:...................................
في (مكان العمل) بلدية:.................................
مدة العمل الأسبوعية:....................................
الأجرة(3) في الساعة (أو الأسبوع او الشهر):
الصافية:.......................................... .......
الإجمالية:........................................ ........
نوع ومبلغ العلاوات والتعويضات والفوائد العينية.(4)
(المسكن والسيارة الخ):.................................
.................................................. ......
.................................................. ......
نظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي في البلد
الأصلي:........................................... ....
في الجزائر:.......................................... .
حرر بــ:............................................
في:............................................... .....
إمضاء العامل
الإمضاء المفرود لرب العمل

رأي (3) موافق

غري موافق

أوراق التعريف التي يحملها العامل

جواز السفر رقم:.................................
مسلم من طرف:..................................
بتاريخ:...........................................
في:...............................................
بطاقة الإقامة(5):..................................
مسلمة بتاريخ:....................................
في:..............................................
إمضاء رئيس مكتب اليد العاملة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



وزارة العمل والشؤون الاجتماعية



مديرية العمل واليد العاملة


رخصة العمل


رقم:............................

رخصة صالحة
من ..............
إلى .............

الصلاحية الإقليمية

الولاية ........................
اللقب ..........................
الاسم .........................
المولود (ة) في ................
البلدية .........................
الجنسية .......................
تاريخ الدخول إلى الجزائر .....
................................
رخصة عمل مسلمة بتاريخ ....
................................
من طرف مدير العمل واليد العاملة.

مدير العمل واليد العاملة

إمضاء ختم
رخصة عمل
يرخص لحائز رخصة العمل هذه، بأن يمارس نشاطا مأجورا في الجزائر بصفة .............
................................
لمدة ...........................
ابتداء من ......................
محل العمل: بلدية ..............
................................
وذلك طبقا لبنود عقد العمل (النموذج رقم 2) المبرم
من طرف المعني بالأمر .......
بتاريخ .........................
و ..............................
مع (اسم وعنوان رب العمل)
.................................
..................................
................................. ملف طلب رخصة العمل
مودع بتاريخ .................
مسجل تحت رقم ..............
بمكتب اليد العاملة لـ..........
...............................
مديرية الولاية للعمل والشؤون الاجتماعية لـ .................
................................إمضاء رئيس مكتب اليد العاملة
......................................
صلاحية محددة
من................إلى ...............
بصفة ...............................
الصلاحية الإقليمية ..................
.....................................
اسم وعنوان رب العمل .............
....................................
مدير العمل واليد العاملة

إمضاء ختم


وعلى وجه الاستثناء، يمكن لمصالح الشرطة الجوية وللحدود أو عند عدم *** العمالة أو نيابة العمالة لمكان الوصول أن تمنح الأجنبي تأشيرة لتسوية الإقامة تبلغ مدته القصوى ثلاثة أشهر.

القسم الثالث
تأشيرة التمديد
المادة 8: إن الأجنبي، الذي يريد تمديد إقامته في التراب الوطني إلى أكثر من مدة الثلاثة أشهر أو من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة، دون أن يريد إقرار إقامته العادية، يجب عليه أن يقدم الطلب بذلك إلى العمالة التابع لها محل إقامته حتى ولو أعفي من التأشيرة القنصلية.
يجب أن يودع طلبه هذا في ظرف خمسة عشر يوما لأقصى غاية قبل تاريخ انتهاء التأشيرة القنصلية ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية الممددة على هذا النحو، ستة أشهر.
المادة 9: يترتب عن تسليم هذه التأشيرات استخلاص الرسوم القنصلية التالية:
عن التأشيرة القنصلية: 15 دج
عن تأشيرة التسوية: 15 دج
عن تأشيرة التمديد: 15 دج
الباب الثالث
شروط الإقامة
المادة 10: يجب على كل أجنبي يريد أن يحدد اقامته الفعلية والعادية والدائمة في الجزائر أن يحصل على بطاقة الاقامة، عند انتهاء المدة الممنوحة بموجب التأشيرة والممددة عند الاقتضاء.
وتكون لهذه الوثيقة مدة صلاحية عامين مع إمكانية تجديدها.
يكون هذا الإجراء إلزاميا فيما يخص كل أجنبي يبلغ سنه أكثر من ثماني عشر سنة.
المادة 11: إن بطاقة المقيم هي سند الهوية الذي يتسنى به لصاحبه أن يقيم في الجزائر طيلة مدة سنتين وتسلم من طرف عامل العمالة التابع له مكان الإقامة.
المادة 12: ينبغي أن يتضمن الطلب المقدم من المعني الحصول على بطاقة مقيم، أسباب تمديد الإقامة في الجزائر وجميع البيانات المتعلقة بحالته المدنية، وبحالة زوجة وأولاد المقيمين معه وشهادة طبية وأن يرفق بالطل صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف.
يتعين على الأجنبي الذي يطلب الحصول بطاقة الإقامة قصد مزاولة نشاط مأجور في الجزائر أن يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول(1).
وإذا كان الأجنبي الذي يطلب تسليم بطاقة المقيم لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر، يتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده.
وإذا كان طالبا، فيجب عليه أن يقدم، علاوة على ما ذكر، شهادة التقييد في مدرسة أو في كلية.
المادة 13: يوجه طلب بطاقة المقيم أو طلب تجديدها إلى عامل العمالة ويودع في قسم الشرطة التابع له محل الإقامة أو في عدمه، في دار البلدية.
يكون هذا الإجراء موضوع دفع رسم قدره 40 دج يقبض على شكل طابع جبائي(2).
يسلم محافظ الشرطة أو شيخ البلدية إلى المعني بالأمر وصل إيداع يصح لمدة ثلاثة أشهر وتقوم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم، ريثما يتم تسليمها.
المادة 14: يجب على كل أجنبي أن يكون مستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الإقامة بالجزائر، وذلك عند كل مطالبة من أعوان الشرطة.
المادة 15: يجب على كل أجنبي الذي فقد بطاقة إقامته أن يصرح بذلك، في ظرف ثمان وأربعين ساعة، لقسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل إقامته وتسليم له نسخة ثانية محررة من طرف عامل العمالة الذي يكون قد حرر البطاقة المفقودة وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة دنانير (5دج).
ويجب على الأجنبي الذي فقد بطاقة إقامته خلال تنقله داخل التراب الوطني أن يصرح بذلك، علاوة على ما ذكر إلى قسم الشرطة القريب منه أو أقرب دار بلدية التي تسلم له وصلا بتصريحه.
المادة 16: يجب سحب بطاقة المقيم:
- في حالة وفاة صاحبها.
- أو بسبب أمر إداري أن أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط المنح.
المادة 17: يجب أن يودع طلب تجديد بطاقة المقيم في قسم الشرطة أو في عدم وجوده، في دار البلدية التابع له محل إقامته، وذلك في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
إن إجراءات التجديد تماثل الإجراءات المطلوبة لتحرير البطاقة الأولى.
المادة 18: يتعين على الأجنبي أن يحصل مسبقا على رخصة عمل، ليمكنه أن يزاول نشاطا مأجورا في الجزائر(1).
ويجب عليه أيضا إذا أراد ممارسة نشاط مهني منظم، أن يثبت حصوله على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة.
الباب الرابع
شروط الخروج
المادة 19: يجوز لكل أجنبي غير مقيم أن يغادر التراب الوطني ضمن نفس الشروط التي تمكن من الدخول إليه.
المادة 20: يتحتم على كل أجنبي مقيم أن يحصل قبل خروجه من الإقليم الوطني، على تأشيرة الخروج.
المادة 21: تمنح تأشيرة الخروج من طرف عامل العمالة التابع له محل اقامة الأجنبي وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة وخاصة بطقة المقيم والابراء الجبائي.
ويترتب عن هذا الاجراء الاستخلاص في شكل طابع جبائي لرسم يبلغ:
- 5 و 6 دج عن تأشيرة الخروج النهائي.
- 5 دج عن تأشيرة الخروج مع العودة.
المادة 22: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 23: يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل، لحامل الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو 1966.
قرار وزاري مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارة والصناعة والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب على التراب الوطني(1).
ان وزير الداخلية ووزير التجارة،
بمقتضى الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 وليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي.
وبمقتضى الأمر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة.
وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب على التراب الوطني ولاسيما المادة 4 منه.
يقرران ما يلي:
المادة الأولى: توضع طبقا لهذا القرار بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي والمؤسسة بموجب أحكام المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 16 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 2: تكون تلك البطاقة على قياس اثني عشر واحدى وعشرين (12 – 21) وتكون خضراء الون وثلاثية الفوف.
المادة 3: تتضمن بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي ما يلي:
- لقب المعني واسمه الشخصي وكذلك تارخ ومكان ودته وجنسيته ثم رقم بطاقة اقامته وعنوانه الشخصي.
- قطاع النشاط.
- عنوان المهنة.
- العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء، مقر واسم الشرطة التي يملك فيها اسهما أو مصالح.
- مدة صلاحية البطاقة.
- الصلاحية الاقليمية للبطاقة.
- صور مدموغة لصاحب البطاقة مع توقيعه.
- طابع مالي بخمسمائة (500) دينار.
- تاريخ تسليم البطاقة وخاتم وتوقيع السلطة التي قامت باتسليم.
- رقم البطاقة.
- تجديدها عند الاقتضاء.
- اعلان عام يتضمن بعض الالتزامات.
المادة 4: يخضع قيد الأجنبي في السجل اتجاري وكذلك مساره نشاطا تجاريا أو صناعيا او حرفيا للحيازة النظامة لبطاقة تاجر أجنبي.
المادة 5: لا تعفي حيازة بطاقة تاجر أجنبي من القيد في السجل التجاري أو من الالتزامات المنجزة عن ممارسة مهنة تكون موضوع تنظيم خاص، ويجب أن يتم ذلك القيد خلال مدة 40 يوما من تاريخ الحصول على بطاقة تاجر.
المادة 6: تعد بطاقة "تاجر أجنبي" شخصية وهي تطلب من:
- كل شخص يقوم باعمال تجارية باسمهم أو لحسابه الخاص.
- كل شريك ملزم شخصيا وبصلة غير محدودة بديون الشركة.
- كل قائم بتسيير أو اداري أو مدير أو مندوب للحسابات.
- كل مدير فرع او وكالة أو أي مؤسسة أخرى للبيع أو اتمثيل ملزم بتقييد نفسه في السجل التجاري بمقتضى قانون التاجرة.
المادة 7: تسلم بطاقة "تاجر أجنبي" من قبل الوالي، مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، بعد صدور الرأي الموافق من مديرية الولاية المكلفة بالتجارة. ويتعين على الأجنبي اعادتها للسلطة التي سلمته ااها، عندما يغادر نهائيا التراب الوطني أو يوقف نشاطاته.
المادة 8: يجب عى الأجنبي الا يمارس الا النشاط امدرج في بطاقته وفي حدود الاقليمية للولاية التي تم فيها وضع تلك البطقة، ويتعين على كل تاجر أجنبي يرغب في تغيير نشاطه أو نقله الى تراب ولاية أخرى، أن يقوم باجراءات جديدة لهذا الغرض.
المادة 9: يجب أن يشمل املف المتعلق باعداد أو تجديد بطاقة "تاجر أجنبي" على ما يلي:
- طلب معد على استمارة خاصة ومرفق نموذجها بأصل هذا القرار، تحضره غرفة التجارة او الولاية.
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
- نسخة من بطاقة مقيم أو ايصال يقوم مقامها.
- نسخة طبق الأصل من السجل التجاري أو الايصال الذي يقوم مقامه بالنسبة لتجديدات.
- خمس صور حديثة بحجم الصور التي تصق على بطاقات التعريف الشخصية.
- طابع مالي، بخممائة دينار جزائري.
ويمكن للسلطة الادارية ان تطلب من المعني تقدم جميع الوثائق الثبوتية الملائمة للتحقق من صحة تصريحات الطالب ومن استكماله الاجراءات الادارية المسبقة.
المادة 10: يرسل املف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه الى الوالي، بعد أن يتم ايداعه لدى محافظة الشرطة أو في حالة انعدامها في مقر البلدية التي يقيم فيها الطالب. وان الايصال بالايداع نموذجه مرفق بأصل هذا القرار، الذي يسلم اى المعني لا يعتد به كرخصة موقتة وللاقامة.
المادة 11: يبث الوالي ف الطلب خلال مدة شهرين من تاريخ ايداعه، ويجب أن يبلغ رفض هذا الطلب الى الطالب بواسطة السلطة التي سلمت الايصال بالايداع.
المادة 12: يجب على الأجنبي اذي حصل على البطاقة المشار اليها في هذا القرار، ان يمارس انشاط الذي من أجله حصل عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه تلك البطاقة.
وجوز للوالي عند الحاجة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 13: تحديد مدة المفعول لبطاقة التاجر الأجنبي بسنتن وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه.
وتكون قابلة للتجديد حسب نفس الأوضاع المحددة بتسليمها.
ويجب تقديم طلب اتجديد قبل ثلاثة أشهر في أقصى حد من انتهاء مفعولها.
المادة 14: إذا فقدت البطاقة، تعين تقديم تصريح بذلك خلال 48 ساعة لد محافظة الشرطة أو مصالح البلدية التي يقيم فيها المعني بالأمر.
يجوز للتاجر الأجنبي الذي يصرح بفقد بطاقته أن يتحصل على نسخة عنها من مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية للولاية التي منحته البطاقة الأولى وذلك بتقديمه طابعا ماليا جديدا وصورتين للبطاقة الشخصية وتصريحا قانونيا بالفقد.
المادة 15: يصبح سحب البطاقة من التاجر الأجنبي تلقائيا ونهائيا وبصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن أن يصدر ضده، في الأحوال التالية:
- إذا أدلى التاجر الأجنبي ببيانات كاذبة للحصول على البطاقة.
- إذا أعلن افلاسه او تعرض لتسوية قضائية أو مدنية.
- إذا تعرض لادانة موصوفة لجناية أو جنحة تابعة القانون العام.
- إذا تغب عن التراب الوطني خلال مدة تعادل ستة أشهر فأكثر.
- إذا سحب منه السجل اتجري.
- إذا مارس نشاطا خلاف النشاط المذكور في بطاقته.
- إذا مارس النشاط المذكور في بطاقته أو أي نشاط أخر، خارج الحدود الاقليمية للولاية التي سمح له بممارسة النشاط فيها.
المادة 16: يجب على الوالي، بمجرد الأمر يسحب ابطاقة، أن يتخذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على مالية المعني.
المادة 17: يتعين على الأجانب الخاضعين لبطاقة تاجر أجنبي والذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا بضبط وضعهم قبل 31 ديسمبر 1977. وينبغي عليهم ان يقدموا دعما للملف المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار، نسخة من سجلهم التجاري الذي يسلم لهم من المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 18: يكلف الولاة ومدير المركز الوطني للسجل التجاري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 ميو سنة 1977.
مرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالمهن التجارية واصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني.(1)
ان رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء
بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية.
ووزير العدل، حامل الأختام.
ووزير التجارة.

وبمقتضى الأمرين رقم 186 – 65 ورقم 53 – 70 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1375 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة.
وبمقتضى التشريع التجاري الجاري به العمل.
وبمقتضى الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى المرسوم رقم 612 – 66 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي يجب أن تمارس ضمن إطارها النشاطات التجارية والصناعية والحرفية والحرة من طرف الأجانب المقيمين على التراب الوطني.
المادة 2: يخضع الأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أو صناعيا أو حرفيا أو حرا إلى القانون التجاري وكذلك التشريع الجاري به العمل المتعلق بوضعية الأجانب.
المادة 3: يخضع الأجانب الذين يمارسون مهنة حرة، فيما يخص مراقبة نشاطهم إلى الحكام التي حددها القانون الأساسي الجزائري الخاص بالأجانب.
المادة 4: تؤسس بطاقة للتاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي المحدد بنودها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير التجارة.
المادة 5: تحتوي بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي على ما يلي:
1- لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة صاحب البطاقة وكذلك جنسيته.
2- عنوان السكن الشخصي للمستفيد.
3- العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء العنوان التجاري للشركة التي يملك فيها السهم او الفوائد.
4- المهنة.
5- مدة صلاحية البطاقة.
المادة 6: تحدد صلاحية بطاقة التاجر، الصناعي أو الحرفي الأجنبي بسنتين (2).
المادة 7: لا تسلم بطاقة التاجر، الصناعي أو الحرفي الأجنبي، الى الأجانب الذين لا يثبتون حيازة بطاقة الاقامة خاصة بالأجانب، أو الذين صرحوا بقدومهم الى الجزائر لغاية غير ممارسة نشاط تجاري أو صناعي او حرفي.
يمكنان تسحب البطاقة لكل أجنبي قدم معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها او خسر او حكم عليه بجريمة أو جنحة تابعة للقانون العام وذلك دون المساس بعقوبة الطرد التي يمكن ان يحكم بها ضده عند الاقتضاء.
المادة 8: يجب على التاجر او الصناعي أو الحرفي الذي يرغب في ترك التراب الوطني نهائيا، أن يرجع البطاقة الى السلطة الادارية التي أصدرتها.
المادة 9: تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي من طرف الوالي.
ويجب ان يقدمها صاحبها الى أعوان السلطة كلما طلبوها منه.
المادة 10: يجب على الأجانب الخاضعين للبطاقة المؤسسة بموجب المادة4 أعلاه أن يطلبوا تسليمها أو تجديدها خلال شهرين على الأكثر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
المادة 11: ان طلب تأسيس أو تحديد بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي يجب أن تكون *** هو *** خاص يقدمه المكتب التجاري المعني.
ويوجه هذا الطلب الى الوالي ويودع لدى محافظة الشرطة وان لم يتمكن من ذلك ففي مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لاقامته.
ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة الى طالب البطاقة ايصالا باالايداع تحدد مدة صلاحيته بشهرين وهذه الوثيقة غير قابلة للتجديد.
وينتج عن هذا الاجراء دفع رسم بلد تبلغ قيمته 500 دج يحصل في شكل طابع جبائي.
المادة 12: يمنع على كل أجنبي سواء كان تاجرا أو صناعيا أو حرفيا، القيام بنشاط غير النشاط المسجل على بطاقته والمشار اليه في الزاوية الخاصة "بالمهنة" كما يمنع تنفيذ النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة.
المادة 13: ينشأ لدى كل ولاية، سجل يقيد فيه حسب الترتيب الزمني والرقمي، الأجانب من تجار وصناعيين وحرفيين، الحاصلين على البطاقة المشار اليها في المادة 4 أعلاه.
ويرقم ويوقع السجل المنشأ في الفقرة الأولى أعلاه من طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا.
المادة 14: تستطيع جميع السلطات الادارية والقضائية المعنية بمراقبة السلطات التجارية والصناعية والحرفية الممارسة من طرف الأجانب الاطلاع في جميع مصالح الولايات على السجل المنشأ في المادة 13 أعلاه حسب المهنة والجنسية للأجانب التجار والصناعيين والحرفيين.
المادة 15: ان بطاقة المقيم الأجنبي الممنوحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك السجل التجاري وعند الاقتضاء، شهادة احصاء الأملاك التجارية تحل محل بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي وذلك بصفة انتقالية.
يجب على الأجانب الخاضعين لبطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي أن يسووا حالتهم الادارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو أخر أجل لذلك.
المادة 16: توضح شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بسبب قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزراء المعنيين.
المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في الجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975.
مرسوم رقم 167 – 64 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1974 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية(1).
ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على تقرير وزير الشؤون الخارجية.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: ان التأشيرات التي تمنحها وزارة الشؤون الخارجية هي:
1- التأشيرات الدبلوماسية.
2- تأشيرات المجاملة.
3- تأشيرات الخدمة.
4- تأشيرات المرور.
المادة 2: تمنح التأشيرات الدبلوماسية للأجانب الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية.
المادة 3: وتمنح تأشيرات المجاملة للأجانب الحائزين على جوازات مرور دبلوماسية، وجوازات سفر خاصة، أو جوازات مرور مسلمة من قبل منظمة الأمم المتحدة.
المادة 4: وتمنح تأشيرات الخدمة للأجانب الحائزين على جوازات سفر للخدمة أو ما شابهها، كما تمنح للموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين بالجزائر ولو كانوا حاملين جوازات سفر عادية.
المادة 5: وتمنح تأشيرات المرور للأجانب الحائزين على سند سفر ذي طابع دبلوماسي، الذين يريدون المرور، لمدة اقصاها 48 ساعة، على التراب الوطني.
المادة 6: لا تمنح التأشيرات المبينة في المادة الأولى أن الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات مرور دبلوماسية او جوازات سفر للخدمة لا تزال تجري صلاحيتها.
المادة 7: لا يمكن منح أية تاشيرة للحائزين على جوازات سفر مسلمة من عند دول لم تعترف بها الجزائر أو لأشخاص كانوا موضوع ابعاد أو منعوا من الاقامة في الجزائر.
المادة 8: تمنح مجانا التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات الخدمة وتأشيرات المرور.
المادة 9: ان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب القنصلية الموجودة بالخارج، لها الحق بمنح مختلف أصناف التأشيرات المبينة في المادة الأولى.
وان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية لها الحق وحدها بمنح تأشيرات صالحة لعدة سفرات.
كما لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمنح تأشيرات الا لسفرة واحدة ذات صلاحية لمدة شهر على الأكثر.
المادة 10: ان منح التاشيرات يكون بوضع الطابع الخاص بتأشيرة الدخول على جواز السفر ويحتوي هذا الطابع على البيانات التالية:
أ- نوع التأشيرة
ب- الرقم المتتابع
جـ- مدة الصلاحية.
د- عدد السفرات.
هـ- مكان وتاريخ التسليم.
و- الامضاء.
المادة 11: على البعثات الدبلوماسية والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمسك سجلا خاصا لأنواع التأشيرات، يكون على نسختين.
تفتح السجلات الخاصة بالتأشيرات في أول يناير وتختتم في 13 ديسمبر من كل سنة.
وترسل نسخة من كل سجل الى مصلحة التشريفات خلال النصف الأول من شهر يناير.
كما يجب ان تحتوي كل نسخة من السجل على البيانات التالية:
1- الرقم المتتابع.
2- تاريخ منح التأشيرة.
3- اللقب والاسم.
4- الوظيفة، ومكان ممارسة هذه الوظيفة.
5- الجنسية.
6- نوع جواز السفر ورقمه.
7- تاريخ ومكان التسليم.
8- ملاحظات.
كما يمسك سجل خاص بنسخة واحدة، من قبل مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 12: ان كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم تحدد، عند الحاجة، بمقتضيات تصدر فيما بعد.
المادة 13: يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 .
مرسوم رقم 76 – 56 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا الفرنسيين بالجزائر(1).
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل، حامل الأختام.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 71 – 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ولاسيما المواد من 122 الى 144.
وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعيةالأجانب في الجزائر.
وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 204 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 – 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 33 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 71 – 66 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشم سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب.
وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 10 رمضام عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: يجب أن يكون لدى الرعايا الفرنسيين القادمين الى الجزائر جواز سفر جاري الصلاحية.
المادة 2: يزود الرعايا الفرنسيون المستقرون في الجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم بصفة تلقائية بشهادة الاقامة.
المادة 3: يعفى الرعايا الفرنسيون القادمون الى الجزائر تطبيقا للاتفاقيات الثنائية الخاصة بالتعاون التقني والثقافي والعلمي من شهادة الاقامة.
ويزود هؤلاء ببطاقة متعاون وتكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة التعاقد.
المادة 4: يخضع الرعايا الفرنسيون الراغبون في الاستقرار بالجزائر الى الحصول على شهادة الاقامة بناءا اما على اثبات صفتهم كعمال أجراء واما بتسجيلهم بالجزائر في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في نظام مهني وإما باثبات امتلاك وسائل العيش الكافية.
المادة 5: تتكون شهادة الاقامة المسلمة تطبيقا للمادتين 2 و 4 اعلاه صالحة، حسب الأحوال للمدة التالية:
أ) عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيون المثبتين لإقامة تفوق ثلاث سنوات (3) عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
ب) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيون المقيمين بالجزائر منذ أقل من ثلاث (3) سنوات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
جـ) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين الذين سيستقرون بالجزائر بعد تاريخ نشر هذا المرسوم.
أمر رقم 66 – 211 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر(1) .
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الأختام.
وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يأمر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: إن شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتجولهم وإقامتهم بها وكذا خروجهم منها تكون مضبوطة بأحكام هذا الأمر وذلك مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية وباتفاقيات المعاملة بالمثل.
المادة 2: يعتبر أجنبيا كل فرد لا تكون له الجنسية الجزائرية أو أية جنسية أخرى.
المادة 3: يكون الأجنبي ملزما، فيما يخص دخوله إلى الجزائر أو خروجه منها أو إقامته بها بإتمام إجراءات مختلفة.
فيجب عليه عند دخوله وخروجه أن يكون مزودا بوثيقة السفر أو بالتأشيرات المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة السارية.
ويجب عليه فيما يخص إقامته، أن يكون مزودا بوثيقة السفر وبالتأشيرات التي لا تزال صحتها جارية وكذا عند الاقتضاء، بالرخصات الإدارية.

الباب الثاني

شروط دخول الأجانب إلى الجزائر
المادة 4: يجب على كل أجنبي يريد الدخول الى التراب الجزائري، أن يكون مزودا بجواز سفر وطني او بوثيقة سفر (فيما يخص اللاجئين أو عديمي الجنسية) لا تزال صحتها جارية وعليها تأشيرة قنصلية، وبدفتر صحي.
المادة 5: إن التأشير القنصلي الممنوح بموجب رخصة الدخول والخروج يصح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويسلم من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادة 6: وفي جميع الحالات، يجوز لوزير الداخلية أن يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي وذلك لأسباب راجعة إلى النظام العام.
الباب الثالث
شروط إقامة الأجانب غير المقيمين في التراب الجزائري
المادة 7: يعتبر غير مقيم، الأجنبي الذي يعبر الجزائر أو الذي يقدم إليها للإقامة بها طيلة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من غير أن يكون في نيته الاستقرار بها أو ممارسة نشاط مهني.
المادة 8: يعفى من الخضوع للتأشير القنصلي:
- الأجنبي العابر.
- الأجنبي الذي يستفيد من مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل.
المادة 9: يجوز للأجنبي الذي يدخل الجزائر بدون تأشيرة قانونية أو الذي يدخلها عابرا ويريد تمديد إقامته، أن يحصل على تأشيرة الصلاحية أقصى مدتها ثلاثة أشهر.
إن الأجنبي الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر إلى مدة تتجاوز المدة الممنوحة بموجب التأشير، دون أن يريد تحديد إقامته بها، لا يمكن أن يحصل إلا على تمديد واحد لإقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
الباب الرابع
شروط إقامة الأجانب المقيمين في التراب الجزائري
المادة 10: يعتبر مقيما الأجنبي الذي يريد أن يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين.
الباب الثامن العقوبات
المادة 23: يتعرض الأجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 4 و 6 أعلاه لسجن تتراوح مدته من شهرين إلى ستة أشهر ولغرامة يتراوح قدرها بين 180 دج و 3,600 دج أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 24: ويتعرض كل شخص سهل مباشرة أو بطريق غير مباشر، أو حاول لتسهيل دخول أجنبي أو تجوله أو إقامته بصفة غير نظامية في الإقليم الوطني لسجن تترواح مدته من شهرين الى سنة ولغرامة يتراوح قدرها من 180 دج إلى 3,600 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 25: ان رب العمل الذي يوظف أجنبيا أو يبقيه في خدمته وهو غير حامل لرخصة العمل أو يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 16 يعاقب بغرامة تتراوح من 2,000 إلى 5,000 دج عن كل مخالفة وعن كل عامل وبسجن تتراوح مدته من 10 أيام إلى شهرين أو إحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بجميع التدابير الإدارية التي يمكن أن تتخذ ضده.
ويعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من 50 إلى 500 دج كل أجنبي يمارس نشاطا يتقاضى عنه أجرا دون أن يكون حائزا لرخصة العمل أو الذي يستمر في ممارسة نشاطه بعد تاريخ انقضاء أجل صلاحية هذه الرخصة دون الإخلال بإجراءات الطرد وبجميع التدابير الأخرى التي يمكن أن تتخذ ضده(1).
المادة 26: إن المؤجر المحترف للمساكن الذي يتغافل عن اقامة التصريح المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يحكم عليه بغرامة قدرها من 60 الى 180 دج بدون إخلال تدابير النفي التي يمكن اتخاذها ضد المؤجرين الأجانب لغرف السكنى والتدابير الادارية الأخرى.
المادة 27: يتعرض كل أجنبي داخل التراب الوطني بصفة قانونية غير أنه لم يراع المقتضيات المنصوص عليها ف المادتين 11 و 12 أعلاه، لغرامة يترواح قدرها من 400 دج الى 2,000دج.
المادة 28: يتعرض الأجنبي الذي لم يتمم الاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه عند تغيير مح إقامته، لغرامة يترواح قدرها من 60دج الى 180 دج.
المادة 29: يحظر على كل أجنبي أن يمارس في التراب الوطني مهنة صناعية أو تجارية أو فنية أو صناعية تقليدية أو حرة من غير أن يثبت حيازته لبطاقة مهنية أو لرخصة تقوم مقام هذه البطاقة.
تعاقب كل مخالفة لهذا المنع بغرامة يترواح قدرها من 360 دج الى 7,200دج وبسجن لمدة ستة أشهر أو احدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود الى المخالفة تضاعف العقوبات.
وعلاوة على ذلك، يجوز للسلطة اادارية المختصة أن تأمر باغلاق المحل.
المادة 30: يتعرض كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الابعاد أو يدخل من جديد وبدون رخصة التراب الوطني بعد ابعاده منه، لعقوبة سجن تتراوح مدتها من ستة أشهر الى سنتين، الا أن يثبت أنه لا يقدر على العود الى بلده الأصلي والا على الالتحاق بأي بلد أخر.
المادة 31: يتعرض كل أجنبي مجبر على الاقامة ولم يلتحق، في الأجال المحددة، بمحل الاقامة المحدد له أو يكون قد غادر فيما بعد هذا المحل بدون رخصة، لسجن تتراوح مدته من ستة أشهر الى سنتين.
الباب التاسع
أحكام مختلفة
المادة 32: تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الأمر وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالحقوق القنصلية وبالمرسوم.
المادة 34: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966.
مرسوم رقم 212 – 66 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الأمر رقم 210 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر(1).
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، ووزير العدل، حامل الأختام.
وبمقتضى الأمر رقم 210 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر وسيما المادة 32 منه.
وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء
يرسم مايلي:
المادة الأولى: إن جواز السفر الوطني هو سند السفر تحرره سلطات البلد الذي ينتسب اليه صاحب الجزار ويمكن هذا الجواز من مراقبة جنسية الداخل الى الجزائر وهويته.
يتضمن جواز السفر الوطن الزاميا الهوة الكاملة لصاحبه وصورته وامضاء وخاتم السلطة التي سلمت وكذا الاشارة الى مدة صلاحيته.
المادة 2: يجوز للأولاد الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة أن يسافروا تحت اشراف جواز السفر الوطني أو سند السفر للشخص الذي يصحبهم وذلك بشرط ان تكون حالتهم المدنية وصورتهم ظاهرتين في هذه الوثيقة.
وإذا كان سنهم يقل عن سبع سنوات فتكفي الاشارة الى حالتهم المدنية.
المادة 3: ان وثيقة السفر هي جواز سفر خاص تسلمه سلطات البلد المستقبلة للأجانب الذين لا يستفيدون من حماية سلطات بلدهم الأصلي (اللاجئون السياسيون وعديمو الجنسية).
المادة 4: يجب على كل أجنبي الداخل للجزائر أن يمتثل للتنظيم الصحي الجاري العمل به.
الباب الثاني
اتأشيرات
القسم الأول: اتأشيرات القنصلية
المادة 5: ان التأشيرة القنصلية تسلمها اسلطات القنصلية الجزائرية لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر.
ان الأجنبي الذي يريد تمدد اقامته الى أكثر من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني، لا يمكن أن يحصل على تمديد واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
المادة 6: ان الأجنبي العابر هو:
- الذي يوجد على ظهر سفينة مارة بميناء.
- أو العابر على الطريق الجوي.
- أو الذي يجتاز اتراب الوطني.
- وهذا يعفى من اتأشيرة القنصلية.
وتسلم له السلطات المختصة، حسب الحالة، إما رخصة النزول وإما رخصة للعبور تصح لمدة من يومين الى خمسة أيام.
القسم الثاني
التأشيرة التسوية
المادة 7: يمكن أن يصبح الدخول الى التراب الوطني ممنوعا على كل أجنبي يتقدم الى الحدود غير حامل للتأشيرة القنصلية.


المراجع: 
1- الأمر رقم 66 – 211 و 66 – 212 المؤرخان في 21/07/1966
2- دراسة حول الأجانب منجزة من طرف مكتب التنظيم والمناهج الديوان /المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 14/08/2001.
3- مذكرة التخرج بعنوان الأجانب من اعداد الطلبة محافظي الشرطة:
- محمد الطاهر بلبالي
- الحاج قدور احمد
- بوسيف محمد
- حميداوي مصطفى
دفعة: 2006
تحت اشراف الأستاذ: عميد الشرطة آيت مهدي لحسن.
- الجنسية ومركز الأجانب في الفقه والتشريع الجزائري
للمؤلف – بن عبيدة عبد الحفيظ.
- الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية
للمؤلف أحمد عاي.
- بحث نهاية التربص في مادة الاستعلامات العامة
- الأجانب –
من اعداد الطالبين محافظي الشرطة:
- دباش جمال الدفعة 2001-2002
- جيجلي ابراهيم
تحت اشراف الأستاذ عميد الشرطة: آيت مهدي لحسن.
- بحث نهاية التربص في مادة الاستعلامات العامة
موضوع الأجانب
- من اعداد الطالب ضابط الشرطة: مترفي رشيد.
- بحث نهاية التربص في مادة الاستعلامات العامة
 
- من اعداد الطالب ضابط الشرطة منصر عمر الدفعة 1999.
- تحت اشراف الأستاذة: محافظة الشرطة منزر فريدة.
- من اعداد الطالب ضابط الشرطة سماعيل عبد القادر
 
- استعلامات عامة الدفعة 1997-1999.